[٧٣٢] مسألة ٥ : إذا تبيّن بعد ذلك أنّ زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصّلوات ، وكذا إذا تبيّنت الزّيادة والنقيصة (١).


ولا أقل ، وهذا إنّما يكون فيما إذا كانت الشهور متوافقة من حيث وضع العدد ، فلو وضعته في الشهر الأوّل من اليوم الخامس عشر يجب أن تضعه في الشهر الثّاني أيضاً كذلك ، إذ لو وضعته قبله بخمسة أيّام كان الحيض والاستحاضة في الشهر المتقدّم عليه خمسة وعشرين يوماً ، وهو على خلاف الرّوايتين ، كما أنّها لو وضعته في الشهر الثّاني متأخّراً عن النّصف بخمسة أيّام كان حيضها واستحاضتها في الشهر السابق خمسة وثلاثين يوماً ، وقد دلّت الرّوايتان على أن مجموعهما ثلاثون يوماً لا يزيد عليه ولا ينقص.

وأمّا بناءً على ما ذكرناه من عدم ثبوت التخيير حتّى في الشهر الأوّل فالأمر أوضح ، إذ يتعيّن عليها من أوّل رؤيتها الدم أن تجعل العدد حيضاً وتصلّي سبعة وعشرين يوماً أو ثلاثة وعشرين يوماً ، وهكذا في كلّ شهر.

تبيّن الخلاف في المختار‌

(١) لأنّ التحيّض بالعدد حكم ظاهري ولا اعتبار به بعد العلم بالمخالفة ، فلو تركت الصّلاة سبعة أيّام ثمّ علمت أنّ حيضها خمسة أيّام فلا بدّ من قضاء الصلوات في اليومين الزائدين لعدم كونها حائضاً فيها ، أو إذا تركت عبادتها سبعة أيّام وصامت بعدها ثمّ ظهرت أنّ عادتها أو حيضها تسعة أيّام فلا بدّ من أن تقضي صومها يومين لوقوعه في أيّام الحيض فهو باطل ، أو علمت أنّ حيضها في غير تلك الأيّام بأجمعه.

وما أفاده قدس‌سره بحسب الكبرى متين لا غبار عليه ، إلاّ أنّها ممّا لا تنطبق على المقام ، إذ لا يتحقّق لها الصغرى بوجه ، لأنّ المرأة بعد عدم كونها ذات عادة وعدم كون الدم مختلف الصفات كيف يمكنها أن تعلم أنّ حيضها أقل أو أكثر ، لأنّه يحتاج إلى الغيب.

۴۹۱