[٧٦٥] مسألة ٢٢ : لو طلّقها باعتقاد أنّها طاهرة فبانت حائضاً بطل (١) وبالعكس صحّ (٢).

[٧٦٦] مسألة ٢٣ : لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيّاً أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير بين الأعداد المذكورة (*) سابقاً (٣) ، ولو طلقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيّض بطل ، ولو اختارت عدمه صحّ ، ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضاً.


الموكّل لا تشمله الأخبار الدالّة على أنّ طلاق الغائب يصحّ على كلّ حال (٢) ، ولمّا كان الوكيل متمكِّناً من استعلام حال زوجة الموكّل لنسب أو سبب بينهما ولم يفحص وطلقها لم يحكم بصحّته إذا كانت واقعاً في الحيض ، لأنّه من طلاق الحاضر في البلد وهو مشروط بعدم الحيض إلاّ مع العجز عن استعلام حال المرأة من حيض أو طهر.

(١) لأنّ الطّهر شرط واقعي لصحّة الطلاق ، ومع فقده يبطل ، ولا أثر لاعتقاد المطلق والزّوج فيه.

(٢) لصدور الإنشاء منه بقصد الطلاق على الفرض ، وهي واجدة لشرائط صحّة طلاقها فيصحّ طلاقها. غاية الأمر أنّه كان يعتقد عدم كون إنشائه ماضياً شرعاً مع كونه ممضى واقعاً ، ولا أثر لمجرّد الاعتقاد كما عرفت.

تعميم الحكم لجميع أقسام الحائض‌

(٣) لأنّ المرأة متى ما حكم بحيضها شرعاً حكم ببطلان طلاقها وظهارها ، سواء ثبت حيضها بالوجدان أم بالرجوع إلى التمييز أو التخيير كما إذا اختارت الحيض سبعة أيّام في موارد تخييرها بين أن تتحيّض ستّة أيّام أو سبعة ووقع طلاقها في اليوم السّابع ، فإنّه محكوم بالبطلان لفقده شرط صحّة الطلاق شرعاً.

__________________

(*) مرّ أنّ التخيير لم يثبت في مورد.

(١) الوسائل ٢٢ : ٥٤ / أبواب شرائط الطلاق ب ٢٥.

۴۹۱