[٧٤٣] مسألة ١٦ : في كلّ مورد تحيّضت من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة فتبيّن بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة (١).


والمشقات ، أعني الخروج عن الجنة والاحتياج إلى تهيئة المأكل والمشرب وغيرهما ممّا يحتاج إليه البشر في حياته ، كما أُشير إليه في الآيات المباركات ﴿ إِنَّ لَكَ أَلاّ تَجُوعَ فِيها وَلا تَعْرى (١) ، ولم يكن نهياً مولويّاً لينافي نبوّة آدم عليه‌السلام ، ومع عدم حرمة العمل ظاهراً ولا واقعاً أُطلق على ارتكابه عنوان المعصية لأنّه لم يكن مرخّص مولوي.

ومن ذلك أيضاً ما ورد في بعض الرّوايات من قوله عليه‌السلام : لأنّه إنّما عصى سيِّده ولم يعص الله (٢) ، فإذا كان تمكين المرأة حينئذ عصياناً ومعصية فيشمله ما قدّمناه من أنّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وليس الحكم بوجوب الطاعة والتمكين في عرض الحكم بحرمتهما وإنّما هما طوليان ، فإنّ الطاعة إنّما تجب في غير موارد الحرمة ومعصية الله سبحانه ولا وجوب في موارد المعصية ، وقد ورد في بعض الأخبار : أنّ طاعة الزّوج إنّما هي فيما إذا استحلّت به الصّلاة (٣). وعليه فما أفاده الماتن قدس‌سره من أنّ السيِّد والزّوج ليس لهما منع الأمة أو الزّوجة عن الاحتياط الوجوبي هو الصحيح.

لزوم التدارك عند انكشاف الخلاف‌

(١) لعدم إتيانها بالوظيفة الواقعيّة حينئذ ، ولا تبتني هذه المسألة على مسألة‌

__________________

(١) طه ٢٠ : ١١٨.

(٢) الوسائل ٢١ : ١١٤ / أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٤ ح ١ و ٢.

(٣) الوسائل ٢ : ٣٧٥ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٨ وفيها : « وكلّ شي‌ء استحلّت به الصّلاة فليأتها زوجها ».

۴۹۱