وأمّا غير ذات العادة المذكورة كذات العادة العدديّة فقط والمبتدئة والمضطربة والناسية فإنّها تترك العبادة وترتب أحكام الحيض بمجرّد رؤيته إذا كان بالصفات ، وأمّا مع عدمها فتحتاط بالجمع (*) بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيّام ، فإن رأت ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضاً ، نعم لو علمت أنّه يستمر إلى ثلاثة أيّام تركت العبادة بمجرّد الرؤية وإن تبيّن الخلاف تقضي ما تركته.

[٧١٦] مسألة ١٦ : صاحبة العادة المستقرّة في الوقت والعدد إذا رأت العدد في غير وقتها ولم تره في الوقت تجعله حيضاً (**) ، سواء كان قبل الوقت أو بعده (١).


نعم ، هذا يختص بالحبلى والنّفساء لورود الأخبار فيهما ، وأمّا في غيرهما فلا دليل على عدم كون الصفرة حيضاً ، فعلى تقدير الالتزام بالحيضيّة بعد انقضاء الثّلاثة لا بدّ من الالتزام بها قبل انقضائها أيضاً بالاستصحاب.

إلاّ أنّ من المقطوع به عدم الفرق بين الحبلى والنّفساء وبين بقيّة أقسام المرأة في الحكم بعدم حيضيّة ما تراه من الصفرة ، ولأجل ذلك يحكم بعدم حيضيّة الصفرة في جميع أقسام المرأة غير ذات العادة ، لأنّ الصفرة في أيّام العادة حيض كما مرّ.

هذا تمام الكلام في قاعدة الإمكان وما يترتب عليها من الفروع.

رؤية العدد في غير وقتها‌

(١) قدّمنا أنّ ذات العادة العدديّة إذا رأت الدم زائداً على العشرة تجعل عدد أيّامها حيضاً والزّائد استحاضة ، وإذا رأته ولم يتجاوز العشرة وكان الدم واجداً للصفات يحكم بكونه حيضاً ، نعم إذا كان غير واجد للصفات يشكل الحكم بحيضيّته كما‌

__________________

(*) وإن كان الأقرب كونها استحاضة وإن استمرّ الدم إلى ثلاثة أيّام.

(**) إذا كان واجداً للصفات وإلاّ فهو استحاضة وإن كان الاحتياط أولى.

۴۹۱