[٧٤٧] مسألة ٤ : إذا أخبرت بأنّها حائض يسمع منها ، كما لو أخبرت بأنّها طاهر (١).


إخبار المرأة بحيضها‌

(١) إذا علم حيض المرأة تترتب عليه ما تقدّم من الآثار ، وإذا شكّ في حيضها لم يحكم بحيضها ولا يترتّب عليه أحكامه إلاّ إذا كانت حالتها السابقة هي الحيض. وإذا أخبرت بحيضها فهل يسمع قولها في ذلك ويترتب عليه ما قدّمناه من الأحكام المترتبة على الحيض أم لا؟

المعروف والمشهور بل ادّعي عليه الإجماع أنّ إخبار المرأة بحيضها مسموع. واستدلّ عليه بوجوه :

الأوّل : الإجماع على قبول إخبار المرأة في حيضها.

وفيه : أنّا نجزم بعدم كون الإجماع تعبديّاً كاشفاً عن قول المعصوم عليه‌السلام لأنّهم إنّما استندوا في ذلك إلى الوجوه الآتية ، فلا يعتمد على إجماعهم ذلك بوجه.

الثّاني : قوله تعالى ﴿ ... وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ ... (١) بتقريب أنّ حرمة الكتمان على المرأة ووجوب الإظهار عليها ملازمة لوجوب القبول منها ، إذ لو لم يجب قبول قولها في إخبارها كانت حرمة الكتمان ووجوب الإظهار على المرأة لغواً ظاهراً.

وفيه : أنّ أحكام الحائض على قسمين : قسم لها وقسم عليها ، فإخبارها عن حيضها إقرار على نفسها في الأحكام الّتي عليها كحرمة دخولها المساجد ، وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، ووجوب الإقرار على المرأة لا يلازم وجوب القبول منها بوجه ، بل يمكن أن يحكم على المرأة بحيضها وعدم جواز دخولها المسجد أو غيره من الآثار ومع ذلك لا تكون حائضاً لدى زوجها أو غيره.

__________________

(١) البقرة ٢ : ٢٢٨.

۴۹۱