[٦٨٧] مسألة ٤ : إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشكّ في أنّه استبرأ بالبول أم لا ، بنى على عدمه فيجب عليه الغسل (١) والأحوط ضمّ الوضوء أيضاً (٢).


الوضوء ، وأمّا إذا كان متطهّراً ودار أمر الرّطوبة بين البول والمني فلا بدّ من الجمع بين الغسل والوضوء كما قدّمناه (١).

إذا شكّ في الاستبراء بالبول‌

(١) وذلك لأنّ الموضوع للحكم بوجوب الغسل حينئذ مركّب من أمرين على ما دلّت عليه رواياته : أحدهما أن يكون جنباً اغتسل وخرجت منه رطوبة مردّدة وثانيهما عدم البول قبله ، حيث قال إذا اغتسل ولم يبل (٢) ، وكونه جنباً اغتسل وخرجت منه رطوبة مشتبهة محرز بالوجدان ، وعدم بوله يثبت بالاستصحاب ، فبضمّ الوجدان إلى الأصل نحرز أنّه اغتسل ولم يبل وخرجت منه رطوبة مشتبهة ، فيجب عليه الغسل.

(٢) هذا يختص ببعض الصور المتقدّمة ، وهو ما إذا احتمل أن تكون الرّطوبة بولاً دون ما إذا علم بعدم كونها كذلك ، فإنّ احتمال كون الرّطوبة موجبة للوضوء مع العلم بعدم كونها بولاً مندفع بأخبار حصر النواقض كما مرّ (٣).

__________________

(١) راجع المسألة [٤٥٨].

(٢) هذه العبارة مضمون روايات أوردها في الوسائل ٢ : ٢٥٠ / أبواب الجنابة ب ٣٦.

(٣) تقدّم في ص ١٠.

۴۹۱