[٧٨٢] مسألة ٣٩ : إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبيّن عدمها ، وأنّ وظيفتها إتيان الثّانية وجب عليها قضاؤها (١) ،


الصّلاة ، حيث لا يلزم قصد كون السورة هي سورة التّوحيد أو الكافرون أو الانشراح بل يكفي قصد طبيعي السورة كما هو واضح.

وبعبارة ثانية : إنّ الصّلاة في مواضع القصر اعتبرت بشرط لا من حيث انضمام الركعتين الأخيرتين بها ، وفي مواضع التمام اعتبرت بشرط شي‌ء أي بشرط زيادة ركعتين ، وفي مواضع التخيير اعتبرت لا بشرط وللمكلّف أن يأتي بالزيادة أو لا يأتي بها ، فهما طبيعة واحدة وبين القول بأن القصر والتمام طبيعتان متغايرتان إحداهما غير الأُخرى ، ولا يجوز العدول من إحداهما إلى الأُخرى لأنّه من العدول إلى المباين.

والوجه في عدم الفرق على القول بأنّهما من طبيعة واحدة وأنّه يجوز العدول من إحداهما إلى الأُخرى ظاهر. وأمّا على القول بتغايرهما من حيث الطبيعة وعدم جواز العدول من إحداهما إلى الأُخرى فلأنّ المكلّف وإن وجب عليه خصوص التمام حينئذ بعد الاختيار ، إذ لا يجوز له العدول إلى القصر إلاّ أنّه قبل اختيار أحدهما مختار بينهما ، ومعه نقول بحرمة اختياره التمام لأنّه تفويت للواجب وباطل ، لعدم كونه واجداً للشرط كما مرّ.

ثمّ إنّه إذا دخل في التمام يجب عليه العدول وقطع الصّلاة ، لأنّه يحرم مع دخوله في الصّلاة على وجه صحيح شرعي ، ودخوله في المقام محرم لوجوب اختيار القصر عليه كي لا تفوت الفريضة الاولى ، فلا فرق فيما ذكرناه بين القولين وإن كان الصحيح هو الأوّل.

إذا اعتقدت سعة الوقت‌

(١) وذلك لأنّها كانت مأمورة بصلاة العصر مثلاً ، فلم تكن ما أتت به من صلاة‌

۴۹۱