[٧٣٦] مسألة ٩ : لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيّام ثمّ ثلاثة أيّام بصفة الاستحاضة ثمّ بصفة الحيض خمسة أيّام أو أزيد تجعل الحيض الثلاثة الاولى (*) (١)


فوقها ، فلا ترجيح للسواد على الحمرة ولا للصفرة على الكدرة ، فيدلّ ذلك على أنّ المراد بالأسود هو اللون المناسب للون الدم كما بيّناه.

مورد التمييز بالصفات‌

(١) ذكر قدس‌سره سابقاً أنّ التمييز بالصفات إنّما هو فيما إذا لم يعارضه دم آخر واجد للصفات (٢) ، وإلاّ فهي فاقدة للتمييز ولا بدّ من أن ترجع إلى العدد أو الأقارب كما مرّ ، ومقامنا هذا من هذا القبيل ، لأنّ الحكم بحيضيّة الثّلاثة معارض بالحكم بحيضيّة الخمسة ، إذ الحكم بحيضيّتهما معاً يستلزم كون الحيض أحد عشر يوماً ، ومعه لا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بالصفات ، وعليه يكون ما أفاده قدس‌سره في هذه المسألة منافياً لما تقدّم منه في اشتراط الرّجوع إلى التمييز بعدم كونه معارضاً بدم آخر مثله ، إلاّ أنّ الظاهر ولا أقل من احتمال أنّ حكمه بجعل الثّلاثة حيضاً ليس من جهة التمييز بالصفات ليرد عليه أنّه مناف لما ذكره قبل ذلك ، بل التمييز بالصفات غير ممكن للمعارضة ، ومعه لا بدّ أن ترجع المرأة إلى العدد مخيّرة بين الثّلاثة والستّة والسبعة عنده قدس‌سره.

ومن الظّاهر أنّ الأخذ بالثلاثة حينئذ هو المتعيّن ، لأنّ أخذ الست أو السبع مستلزم للمكمل من أيّام الاستحاضة ، ولا مقتضي لجعل الاستحاضة حيضاً فيتعيّن الأخذ بالثلاثة ، وعليه فلا يكون ما ذكره في هذه المسألة منافياً لمّا تقدّم منه سابقاً.

نعم ، ظاهر كلامه في المقام أنّ الحكم بجعل العدد في الأوّل حيث جعل الثّلاثة‌

__________________

(*) بل تحتاط فيها وفي الخمسة الأخيرة.

(١) ذكره في الصفحة ٢٧٦.

۴۹۱