[٧١٥] مسألة ١٥ : صاحبة العادة الوقتيّة سواء كانت عدديّة أيضاً أم لا تترك العبادة بمجرّد رؤية الدم في العادة (١)


وظائف صاحبة العادة الوقتيّة‌

(١) أمّا إذا كان الدم واجداً لصفات دم الحيض من الخروج بالدفع والحرارة والسواد وغيرها فلأنّ وجدان الصّفات في غير أيّام العادة يقتضي الحكم بالحيضيّة فضلاً عمّا إذا كان في أيّام العادة. وأمّا إذا لم يكن الدم واجداً للصفات كما إذا كان صفرة فلأجل الأخبار الواردة في أنّ الصفرة في أيّام العادة حيض ، وإليك بعضها :

منها : حسنة أو صحيحة محمّد بن مسلم قال « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيّامها ، فقال : لا تصلِّي حتّى تنقضي أيّامها » الحديث (١).

ومنها : مرسلة يونس عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال في حديث « وكلّ ما رأت المرأة في أيّام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض » الحديث (٢).

ومنها : موثقة الجُعفي عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيّام عادتها لم تصلّ ، وإن

كانت صفرة بعد انقضاء أيّام قرئها صلّت » (٣).

ومنها : ما عن علي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام قال « سألته عن المرأة ترى الصفرة أيّام طمثها كيف تصنع؟ قال : تترك لذلك الصّلاة بعدد أيّامها الّتي كانت تقعد في طمثها ثمّ تغتسل وتصلّي » الحديث (٤).

ومنها : مضمرة معاوية بن حُكَيم قال « قال : الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وبعد أيّام الحيض ليس من الحيض ، وهي في أيّام الحيض الحيض » (٥) ولعلّه‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٢٧٨ / أبواب الحيض ب ٤ ح ١.

(٢) الوسائل ٢ : ٢٧٩ / أبواب الحيض ب ٤ ح ٣.

(٣) الوسائل ٢ : ٢٨٠ / أبواب الحيض ب ٤ ح ٤.

(٤) الوسائل ٢ : ٢٨٠ / أبواب الحيض ب ٤ ح ٧.

(٥) الوسائل ٢ : ٢٨٠ / أبواب الحيض ب ٤ ح ٦ ، وفي بعض النسخ « حيض » بدون الألف واللاّم.

۴۹۱