[٧٨٣] مسألة ٤٠ : إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة والمفروض أن القبلة مشتبهة تأتي بها مخيّرة بين الجهات (*) وإذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك (١).


عدم سعة الوقت إلاّ لواحدة مع اشتباه القبلة‌

(١) لا يختص هذا الفرع بالحائض ، بل يأتي في حق كلّ مكلّف التفت إلى بقاء صلاته في ذمّته ولم يبق من الوقت إلاّ مقدار صلاة واحدة مع اشتباه القبلة.

والوجه فيما أفاده الماتن قدس‌سره ظاهر بناءً على ما بنينا عليه من أنّ القبلة إذا اشتبهت لا يجب على المكلّف الصّلاة إلى القبلة حتّى مع التمكّن من الصّلاة إلى أربع جهات وفاقاً لجملة من المحقّقين ، لقوله عليه‌السلام « يجزئ المتحيّر أبداً أينما توجّه إذا لم يعلم أين وجه القبلة » (٢) ، فإنّ المكلّف لا يجب عليه الصّلاة إلى أربع جهات مع التمكّن منها فضلاً عما إذا لم يتمكّن من الصّلاة إلى أربع جهات ، فيجزئ الحائض إذا طهرت في آخر الوقت أن تصلِّي إلى أيّ جهة شاءت من الجهات.

وأمّا بناءً على ما سلكه المشهور من أنّ المكلّف إذا اشتبهت عليه القبلة وجب عليه الصّلاة إلى أربع جهات فإن قلنا إنّ اشتراط الاستقبال كباقي الأجزاء والشروط سوى الطهور من الشروط الاختياريّة الّتي تسقط مع العجز عنها ، وذلك لأنّ ما دلّ على سقوط شرطيّة بقيّة الشروط عند العجز عنها هو الّذي يدلّ على سقوط شرطيّة الاستقبال مع العجز ، وهو الجملة المعروفة « الصلاة لا تسقط بحال » الّتي ادّعي عليها الإجماع وإن لم يرد في الرّوايات عين تلك الألفاظ ، ويدلّ عليه ما ورد في صحيحة زرارة من قوله عليه‌السلام للمستحاضة « لا تدع الصّلاة على حال » (٣). ومن الإجماع والرّواية استكشفنا أنّ الصّلاة لا تسقط بتعذر جزء أو شرط منها بل لا بدّ‌

__________________

(*) لا يبعد التخيير حتّى مع التمكّن من الصّلاة إلى الجهات الأربع.

(١) الوسائل ٤ : ٣١١ / أبواب القبلة ب ٨ ح ٢.

(٢) الوسائل ٢ : ٣٧٣ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٥.

۴۹۱