[٧٨٤] مسألة ٤١ : يستحب للحائض أن تتنظف وتبدل القطنة والخرقة (١)


أو لا يجب ذلك؟

أمّا بناءً على ما سلكناه من عدم وجوب الصّلاة إلى أربع جهات عند اشتباه القبلة حتّى مع التمكّن منها فلا يجب إلاّ صلاتان ، مرّة واحدة تصلِّي الظهر وأُخرى تصلّي العصر.

وأمّا بناءً على ما سلكه المشهور فلا بدّ للمكلّف أن يأتي بالصلاة الاولى إلى أربع جهات لتمكّنها من الاستقبال بذلك أو لتمكّنها من الامتثال الجزمي على سبيل الاحتياط ، وتأتي بعد ذلك بصلاة العصر بالمقدار الممكن كالصلاة إلى جهتين أو ثلاث جهات.

والسرّ في ذلك هو إطلاق أدلّة الترتيب حيث دلّت على أنّ صلاة العصر يشترط وقوعها بعد صلاة الظهر ، وإنّما خرج عنها ما إذا لم يبق من الوقت إلاّ مقدار أربع ركعات ، فيأتي بالعصر وتقع صحيحة وإن لم يتقدّم عليها صلاة الظهر ، وحيث إنّ المرأة في مفروض الكلام تتمكّن من الإتيان بصلاة الظهر قبل صلاة العصر فلا مناص من إدخال النقص على الصّلاة الثّانية ، وإلاّ لم يحرز أنّ العصر وقعت عقيب الظهر.

ما يستحبّ للحائض : التنظيف‌

(١) لا يبعد أن يكون مدرك ذلك إنّما هو محبوبيّة النّظافة في الشّريعة المقدّسة على إطلاقها ، فإنّ النّظافة من الإيمان ولا سيما في أوقات الصّلاة والعبادة وأداء الفريضة والامتثال ، وقد ورد أنّه يصلّي بأنظف ثيابه حينئذ ، فإنّ التطهر والتنظف بأيّ وجه كان يعد نحواً من الأدب لدى الامتثال.

والحائض من مصاديق هذه الكبرى ، فإنّ التنظيف بتبديل القطنة من أفراد النظافة ، وإلاّ لم يرد ما يدلّ على استحباب ذلك على خصوص الحائض فيما نعلم من الأدلّة ولا أنّ الفقهاء ذكروا ذلك في كلماتهم.

۴۹۱