[٧٨٦] مسألة ٤٣ : يستحبّ لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة والإحرام والتّوبة ونحوها ، وأمّا الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحّتها منها ، وعدم ارتفاع الحدث مع الحيض ، وكذا الوضوءات المندوبة ، وبعضهم قال بصحّة غسل الجنابة دون غيرها. والأقوى صحّة الجميع وارتفاع حدثها وإن كان حدث الحيض باقياً بل صحّة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث (١).


وهي محمولة على الكراهة ، لما ورد في قبالها من الأخبار المصرحة بالجواز ، كما في حسنة داود بن فَرقَد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال « سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض ، قال : نعم ، لا بأس ، قال وقال : تقرؤه وتكتبه ولا تصيبه يدها » (١) مع أنّ التعليق يستلزم مسّ الجلد والورق عادة. على أنّ جواز مسّ الحائض والجنب غير كتابة القرآن ممّا نقطع بجوازه.

استحباب الأغسال المندوبة‌

(١) هل يجوز للحائض أن تأتي بالأغسال المستحبّة أو الواجبة غير غسل الحيض والوضوءات المستحبّة أو لا يجوز؟

الصحيح جواز ذلك ، لإطلاق ما دلّ على استحباب الأغسال والوضوءات المستحبّة وما دلّ على وجوب الأغسال الواجبة ، فإنّ مقتضاها الجواز والصحّة حتّى من الحائض.

نعم ، ورد في ما رواه سعيد بن يسار « أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة ترى الدم وهي جنب أتغتسل من الجنابة أو غسل الجنابة والحيض واحد؟ قال قد أتاها ما هو أعظم من ذلك » (٢).

وفي موثقة الكاهلي ، قال « سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٤٢ / أبواب الحيض ب ٣٧ ح ١.

(٢) الوسائل ٢ : ٣١٤ / أبواب الحيض ب ٢٢ ح ٢.

۴۹۱