الثّاني : يحرم عليها مسّ اسم الله وصفاته الخاصّة ، بل غيرها أيضاً إذا كان المُراد بها هو الله (١).


قدّمنا أنّها ظاهرة في الإرشاد إلى الفساد أو مانعيّة الحيض.

وعليه فالإنصاف عدم ثبوت الحرمة الذاتيّة في عبادة الحائض بوجه. ومع عدم حرمة العبادة ذاتاً على الحائض تتمكّن من الاحتياط في موارد العلم الإجمالي بالحيض أو الاستحاضة أو غيرهما من موارد احتمال الحيض.

بل الظاهر أنّ إمكان الاحتياط متسالم عليه بينهم ، وذلك لأنّهم في موارد العلم الإجمالي بالحيض والاستحاضة يحتاطون بالجمع بين أحكام الحائض والمستحاضة فلو كانت العبادة محرمة ذاتاً على الحائض ولم تتمكّن من الاحتياط فما معنى الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة الّتي منها الصّلاة.

ثمّ إنّا لو التزمنا بالحرمة الذاتيّة فهل تختصّ الحرمة بالفرائض الخمسة من الصّلاة ولا تعم مثل صلاة الآيات ، أو نلتزم بعمومها لجميع الصلوات؟

ذكر صاحب الحدائق أنّ الحرمة مختصّة بالفرائض الخمسة ولا حرمة لغيرها.

إلاّ أنّه ممّا لا وجه له ، لإطلاق الأخبار (١) الناهية عن الصّلاة في حال الحيض ولأنّ المستفاد منها أنّ الله لا يحبّ العبادة في تلك الحالة ، وهذا لا يفرق فيه بين الفريضة اليوميّة وغيرها ، وقد ورد في بعض الأخبار « فأحبّ الله أن لا يعبد إلاّ طاهراً » (٢) ، فلا فرق في الحرمة على القول بها بين الفرائض اليوميّة وغيرها.

حرمة المس على الحائض‌

(١) استدلّ على حرمة مسّ اسم الله تعالى الأعم من اسم الذات كلفظة الجلالة وصفاته أو أسمائه العامّة إذا قصد بها الذات المقدّسة بأمور :

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٤٣ / أبواب الحيض ب ٣٩.

(٢) الوسائل ٢ : ٣٤٤ / أبواب الحيض ب ٣٩ ح ٢.

۴۹۱