[٧٤٦] مسألة ٣ : لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز (١) ، بل معه أيضاً في صورة استلزامه تلويثها (٢).

السّابع : وطؤها في القُبل حتّى بإدخال الحشفة من غير إنزال بل بعضها على الأحوط ، ويحرم عليها أيضاً (٣) ،


فهي من شعائر الله ودخول الجنب والحائض عليها مناف لتعظيم شعائر الله سبحانه وهو هتك.

ومن ذلك يظهر أنّ المشاهد أهم من البيوت ، لأنّ دخول الجنب والحائض بيوت الأنبياء والأئمّة عليهم‌السلام ممّا لا يستلزم الهتك بوجه ، إذ لا إشكال في أنّ الجنب والحائض ربما كانا يوجدان في بيوتهم من دون أن يجب عليهما الخروج عنها ، بل ربما كان يدخل فيها الجنب والحائض للسؤال عن حكمهما من دون أن يكون ذلك موجباً لهتكها ، وهذا بخلاف المشاهد لأنّها مواضع معدّة للعبادة ، ودخول الجنب أو الحائض في مثلها مناف لتعظيمها لأنّها من أهم شعائر الله ، فلا يبعد الحكم بحرمة دخولهما فيها من هذه الجهة.

(١) كما مرّ وعرفت.

(٢) إذ لا إشكال في حرمة تلويثها ، ومعه لا يرخص العقل في دخول المساجد ، لأنّ الامتثال يتوقّف على ترك الدّخول ، لا أنّ الدّخول حينئذ يتّصف بالحرمة الشرعيّة كما لعلّه ظاهر المتن ، وذلك لأنّ مقدّمة الحرام لا تتصف بالحرمة شرعاً ، نعم المحرّم هو التلويث والعقل يستقلّ معه في المنع عن الدّخول.

حرمة وطء الحائض في القُبل‌

(٣) يدلّ على ذلك الكتاب والسنّة معاً. قال عزّ من قائل ﴿ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ ... (١).

__________________

(١) البقرة ٢ : ٢٢٢.

۴۹۱