[٧٠٧] مسألة ٧ : قد عرفت أنّ أقلّ الطّهر عشرة (١) ، فلو رأت الدم يوم‌


الّتي هي بحكم الحيض إلى عشرة أيّام ، ولا يزيد الدم والحدث عن عشرة أيّام لا محالة.

وأمّا إذا قلنا أنّ النقاء المتخلّل الأقل من العشرة طهر كما بنى عليه صاحب الحدائق (١) قدس‌سره فأيضاً يحسب المجموع مجموع الدمين ، ولا بدّ أن لا يكون المجموع من الدمين أو الأكثر غير أيّام النقاء زائداً على العشرة ، فأيضاً لا بدّ أن لا يكون الحدث زائداً على العشرة ، لدلالة الأخبار على عدم حيضيّة الدم في الزّائد عن العشرة ، ومع سلب كونه حيضاً كيف يبقى الحدث.

فتحصل أنّ الحدث كنفس الدم أقلّه ثلاثة أيّام وأكثره عشرة.

حكم النّقاء الأقلّ من عشرة المتخلّل بين الدمين‌

(١) هذه هي المسألة المعروفة بين الفقهاء من أنّ النّقاء الأقل من عشرة المتخلّل بين الدمين بحكم الحيض أو أنّه طهر ، فعلى الأوّل إذا رأت الدم ثلاثة أيّام وانقطع أربعة ثمّ رأته ثلاثة أيّام يكون حيضها عشرة أيّام ، وهذا بخلاف ما إذا قلنا أنّ مدّة النّقاء الأقل من عشرة أيّام طهر ، لأنّ الحيض في هذه الصّورة ستّة أيّام.

والمعروف بينهم أنّ النّقاء المتخلّل الأقل من العشرة بحكم الحيض ، فيجب عليها ما يجب على الحائض ويحرم عليها ما يحرم عليها ، وخالف في ذلك قليل ، منهم صاحب الحدائق (٢) قدس‌سره ، وذهب إلى أنّ النّقاء الأقل من العشرة طهر ، ولا مانع من تخلّله بين حيضة واحدة ، وإنّما لا يتخلّل أقل من عشرة أيّام بين حيضتين مستقلّتين ، إذ يعتبر فيهما تخلّل أقلّ الطّهر وهو عشرة أيّام ، ولكن الماتن ( قدس‌سره )

__________________

(١) الحدائق ٣ : ١٦٠ / في غسل الحيض.

(٢) نفس المصدر.

۴۹۱