[٧٦٢] مسألة ١٩ : إذا وطئها في الثّلث الأوّل والثّاني والثّالث فعليه الدّينار ونصفه وربعه (١) ، وإذا كرّر الوطء في كلّ ثلث (٢) فإن كان بعد التكفير وجب التكرار (٣) ، وإلاّ فكذلك أيضاً على الأحوط (٤).


وطء الحائض في كلّ ثلث من الحيض‌

(١) لأنّ كلّ مسبب مغاير للمسبب من الشرط الآخر ، فهناك مسببات متعدّدة مترتبة على الوطء في أوّل الحيض ووسطه وآخره ، فلا موجب لتوهّم التداخل في المسببات بوجه.

تكرّر الوطء في كلّ ثلث‌

(٢) بأن وطئها في أوّل حيضها مرّتين أو في وسطه أو في آخره كذلك ، فتعدّد الشرط واتّحد الجزاء.

(٣) وذلك لأنّ الكفّارة بالوطء الأوّل قد سقطت بالامتثال ، والوطء الثّاني موضوع جديد ، فيترتب عليه حكمه.

(٤) أي إذا كان التعدّد قبل التكفير أيضاً وجب التكرار على الأحوط.

والمسألة من صغريات الكبرى المشهورة المعنونة بأن الشرط إذا كان متعدّداً والجزاء متّحداً فمقتضى القاعدة هو التداخل في المسببات أو مقتضاها عدم التداخل وقد ذكرنا في بحث الأُصول أنّ الشرط المتعدّد سواء كان من جنسين ، كما في قولك إن ظاهرت فكفّر ، وإن أفطرت فكفّر ، أم كانا من جنس واحد ، كما إذا ظاهر مرّتين أو أكثر ، يقتضي جزاء متعدّداً ، وأنّ القاعدة تقتضي عدم التداخل في المسببات (١).

وذلك لأنّ القضيّة الشرطيّة ظاهرة في الانحلال ، وكأنّه قال كلّما صدر الوطء منك فكفر ، وقد ترتب الحكم في إحداهما على فرد من الطبيعة وترتب في الآخر على فرد‌

__________________

(١) محاضرات في أُصول الفقه ٥ : ١٢٤.

۴۹۱