موسوعة الإمام الخوئي
روشن
تاریک
خودکار
1 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - التقليد
2 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
3 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
4 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
5 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
6 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
7 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
8 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
9 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
10 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
11 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
12 - المستند في شرح العروة الوثقی - الصلاة
13 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
14 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
15 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
16 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
17 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
18 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
19 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
20 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
21 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصوم
22 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصوم
23 - المستند في شرح العروة الوثقى - الزكاة
24 - المستند في شرح العروة الوثقى - الزكاة
25 - المستند في شرح العروة الوثقى - الخمس
26 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
27 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
28 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
29 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
30 - المستند في شرح العروة الوثقى - الاجارة
31 - المباني في شرح العروة الوثقى - المضاربة والمساقاة
32 - المباني في شرح العروة الوثقى - النكاح
33 - المباني في شرح العروة الوثقى - النكاح
فهرست
٠
تتمة كتاب الطهارة
تتمة فصل في الأغسال
. تتمة فصل في الأغسال الواجبة
تتمة فصل في غسل الجنابة
. فصل في مستحبات غسل الجنابة
. مسألة ١: يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة
. مسألة ٢: الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطا في صحته
. مسألة ٣: إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثم خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول و المني
. مسألة ٤: إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل و شك في أنه استبرأ بالبول أم لا
. مسألة ٥: لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار
. مسألة ٦: الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها
. مسألة ٧: لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئا بالخرطات أم لا
. مسألة ٨: إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة
. مسألة ٩: إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل
. مسألة ١٠: الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة أيضا لا يكون مبطلا لها
. مسألة ١١: إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخرة
. مسألة ١٢: إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثم شك
. مسألة ١٣: إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثم تبين له بقاء جزء من بدنه غير منغسل
. مسألة ١٤: إذا صلى ثم شك في أنه اغتسل للجنابة أم لا، يبني على صحة صلاته
. مسألة ١٥: إذا اجتمع عليه أغسال متعددة
. مسألة ١٦: الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض
. مسألة ١٧: إذا كان يعلم إجمالا أن عليه أغسالا
فصل في الحيض
. مسائل
. مسألة ١: إذا خرج ممن شك في بلوغها دم و كان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضا
. مسألة ٢: لا فرق في كون اليأس بالستين أو الخمسين بين الحرة و الأمة
. مسألة ٣: لا إشكال في أن الحيض يجتمع مع الإرضاع
. مسألة ٤: إذا انصب الدم من الرحم إلى فضاء الفرج و خرج منه شيء في الخارج
. مسألة ٧: قد عرفت أن أقل الطهر عشرة
. مسألة ٨: الحائض إما ذات العادة أو غيرها
. مسألة ٩: تتحقق العادة برؤية الدم مرتين متماثلتين
. مسألة ١٠: صاحبة العادة إذا رأت الدم مرتين متماثلتين على خلاف العادة الاولى
. مسألة ١١: لا يبعد تحقق العادة المركبة
. مسألة ١٢: قد تحصل العادة بالتمييز
. مسألة ١٣: إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء في البين
. مسألة ١٤: يعتبر في تحقق العادة العددية تساوي الحيضتين
. مسألة ١٥: صاحبة العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا
. مسألة ١٦: صاحبة العادة المستقرة في الوقت و العدد إذا رأت العدد في غير وقتها و لم تره في الوقت
. مسألة ١٧: إذا رأت قبل العادة و فيها و لم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضا
. مسألة ١٨: إذا رأت ثلاثة أيام متواليات و انقطع ثم رأت ثلاثة أيام أو أزيد
. مسألة ١٩: إذا تعارض الوقت و العدد في ذات العادة الوقتية العددية يقدم الوقت
. مسألة ٢٠: ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد و لم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض
. مسألة ٢١: إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر
. مسألة ٢٢: إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر
. مسألة ٢٣: إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنقاء و عدم وجود الدم في الباطن
. مسألة ٢٤: إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة و علمت أنه يتجاوز عن العشرة
. مسألة ٢٥: إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل و الصلاة
. مسألة ٢٦: إذا تركت الاستبراء و صلت بطلت
. مسألة ٢٧: إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى فالأحوط الغسل و الصلاة
. فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
. مسألة ١: من تجاوز دمها عن العشرة سواء استمر إلى شهر أو أقل أو أزيد
. مسألة ٢: المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوما
. مسألة ٣: الأحوط أن تختار العدد
. مسألة ٤: يجب الموافقة بين الشهور
. مسألة ٥: إذا تبين بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات
. مسألة ٦: صاحبة العادة الوقتية
. مسألة ٧: صاحبة العادة العددية ترجع في العدد إلى عادتها
. مسألة ٨: لا فرق في الوصف بين الأسود و الأحمر
. مسألة ٩: لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام ثم ثلاثة أيام بصفة الاستحاضة ثم بصفة الحيض خمسة أيام
. مسألة ١٠: إذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيام بصفة الاستحاضة
. مسألة ١١: إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة في ضمن عشرة تحتاط في جميع العشرة
. مسألة ١٢: لا بد في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة و بعضها بصفة الحيض
. مسألة ١٣: ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب
. مسألة ١٤: المراد من الأقارب أعم من الأبويني و الأبي و الأمي فقط
. مسألة ١٥: في الموارد التي تتخير
. مسألة ١٦: في كل مورد تحيضت من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب
. فصل في أحكام الحائض
. و هي أمور
. أحدها: يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة
. الثاني: يحرم عليها مس اسم الله و صفاته الخاصة
. الثالث: قراءة آيات السجدة بل سورها على الأحوط
. الرابع: اللبث في المساجد
. الخامس: وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول
. السادس: الاجتياز من المسجدين
. مسألة ١: إذا حاضت في أثناء الصلاة و لو قبل السلام بطلت
. مسألة ٢: يجوز للحائض سجدة الشكر
. مسألة ٣: لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز
. السابع: وطؤها في القبل
. مسألة ٤: إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها
. مسألة ٥: لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة و المتعة و الحرة و الأمة
. الثامن: وجوب الكفارة
. مسألة ٦: المراد بأول الحيض ثلثه الأول و بوسطه ثلثه الثاني و بآخره الثلث الأخير
. مسألة ٧: وجوب الكفارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم
. مسألة ٨: إذا زنى بحائض أو وطأها شبهة فالأحوط التكفير
. مسألة ٩: إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفارة
. مسألة ١٠: لا فرق في وجوب الكفارة
. مسألة ١١: إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة على الأحوط
. مسألة ١٢: إذا وطئها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته عليه كفارة دينار
. مسألة ١٣: إذا وطئها بتخيل أنها في الحيض
. مسألة ١٤: لا تسقط الكفارة بالعجز عنها فمتى تيسرت وجبت
. مسألة ١٥: إذا اتفق حيضها حال المقاربة و تعمد في عدم الإخراج وجبت الكفارة
. مسألة ١٦: إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها
. مسألة ١٧: يجوز إعطاء قيمة الدينار
. مسألة ١٨: الأحوط إعطاء كفارة الأمداد لثلاثة مساكين
. مسألة ١٩: إذا وطئها في الثلث الأول و الثاني و الثالث فعليه الدينار و نصفه و ربعه
. مسألة ٢٠: ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة، و لا دليل عليه
. التاسع: بطلان طلاقها و ظهارها إذا كانت مدخولا بها
. مسألة ٢١: إذا كان الزوج غائبا و وكل حاضرا متمكنا من استعلام حالها
. مسألة ٢٢: لو طلقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت حائضا بطل
. مسألة ٢٣: لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيا
. مسألة ٢٤: بطلان الطلاق و الظهار و حرمة الوطء و وجوب الكفارة مختصة بحال الحيض
. العاشر: وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة
. مسألة ٢٥: غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسي
. مسألة ٢٦: إذا اغتسلت جاز لها كل ما حرم عليها بسبب الحيض
. مسألة ٢٧: إذا تعذر الغسل تتيمم بدلا عنه
. مسألة ٢٨: جواز وطئها لا يتوقف على الغسل لكن يكره قبله و لا يجب غسل فرجها
. مسألة ٢٩: ماء غسل الزوجة و الأمة على الزوج و السيد على الأقوى
. مسألة ٣٠: إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر لا يبطل تيممها
. الحادي عشر: وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم شهر رمضان و غيره من الصيام الواجب
. مسألة ٣١: إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن كان مضى منه مقدار أداء أقل الواجب من صلاتها
. مسألة ٣٢: إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت
. مسألة ٣٣: إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة
. مسألة ٣٤: إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثم بان السعة
. مسألة ٣٥: إذا شكت في سعة الوقت و عدمها وجبت المبادرة
. مسألة ٣٦: إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة
. مسألة ٣٧: إذا طهرت و لها وقت لإحدى الصلاتين صلت الثانية
. مسألة ٣٨: في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلت العشاء فقط
. مسألة ٣٩: إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبين عدمها
. مسألة ٤٠: إذا طهرت و لها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة و المفروض أن القبلة مشتبهة
. ما يستحب للحائض و ما يكره لها
. مسألة ٤١: يستحب للحائض أن تتنظف و تبدل القطنة و الخرقة
. مسألة ٤٢: يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها
. مسألة ٤٣: يستحب لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة
۴۹۱
-۷
library.footnote
مشخصات کتاب
موسوعة الإمام الخوئي
نویسنده: سید ابوالقاسم خوئی
موضوع: تفسیر قرآن, فقه, اصول فقه
1 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - التقليد
2 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
3 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
4 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
5 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
6 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
7 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
8 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
9 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
10 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
11 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
12 - المستند في شرح العروة الوثقی - الصلاة
13 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
14 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
15 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
16 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
17 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
18 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
19 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
20 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
21 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصوم
22 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصوم
23 - المستند في شرح العروة الوثقى - الزكاة
24 - المستند في شرح العروة الوثقى - الزكاة
25 - المستند في شرح العروة الوثقى - الخمس
26 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
27 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
28 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
29 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
30 - المستند في شرح العروة الوثقى - الاجارة
31 - المباني في شرح العروة الوثقى - المضاربة والمساقاة
32 - المباني في شرح العروة الوثقى - النكاح
33 - المباني في شرح العروة الوثقى - النكاح
جستجو در کتاب موسوعة الإمام الخوئي