الرّابع : اللبث في المساجد (١).

الخامس : وضع شي‌ء فيها إذا استلزم الدخول (*) (٢).


حرمة اللّبث في المساجد على الحائض‌

(١) تقدّم الكلام في ذلك أيضاً في بحث الجنابة (٢).

والوجه في حرمته ما دلّ على أنّ الجنب والحائض لا يدخلان المسجد إلاّ مجتازين كما في صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم المروية عن الصدوق في العلل معلّلاً بقوله تعالى : ﴿ ... وَلا جُنُباً إِلاّ عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ... (٣) وقد تكلّمنا هناك في أنّ الرّواية وإن كانت واردة في الجنب والحائض إلاّ أن استدلاله عليه‌السلام بالآية الكريمة يختص بالجنب لاختصاص الآية به حيث قال تعالى : ﴿ ... لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى ... وَلا جُنُباً إِلاّ عابِرِي سَبِيلٍ ... (٤) ولم يقل « ولا حائضاً إلاّ عابرة سبيل » وقد ذكرنا أنّ المراد من النهي عن التقرّب إلى الصّلاة هو التقرّب إلى مكانها الّذي هو المسجد.

إلاّ أنّ استدلاله عليه‌السلام بالآية المباركة وتطبيقها على كلّ من الحائض والجنب يدلّنا على أنّهما من حيث العبور عن المساجد متلازمان.

حرمة الوضع في المساجد على الحائض‌

(٢) قيّده في المقام بما إذا استلزم الوضع الدخول في المسجد إلاّ أنّه في بحث الجنابة حكم بحرمة وضع الجنب شيئاً في المساجد مطلقاً استلزم الدخول أم لم يستلزمه (٥).

__________________

(*) بل مطلقاً كما مرّ في الجنابة.

(١) تقدّم في شرح العروة ٦ : ٣١٣.

(٢) الوسائل ٢ : ٢٠٧ / أبواب الجنابة ب ١٥ ح ١٠.

(٣) النِّساء ٤ : ٤٣.

(٤) حكم به في فصل ما يحرم على الجنب قبل المسألة [٦٥٢] ، وراجع شرح العروة ٦ : ٣٢٥.

۴۹۱