فلا كفّارة على الصبي ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض ، بل إذا كان جاهلاً بالحكم أيضاً وهو الحرمة وإن كان أحوط. نعم مع الجهل بوجوب الكفّارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثّبوت (١).

[٧٤٩] مسألة ٦ : المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل (٢) وبوسطه ثلثه الثّاني وبآخره الثّلث الأخير ، فإن كان أيّام حيضها ستّة فكلّ ثلث يومان ، وإن كان سبعة فكلّ ثلث يومان وثلث يوم ، وهكذا.


هو أعظم من ذلك (١) مع أنّه لو كان متعمداً في تزويجها حرمت عليه المرأة حرمة دائميّة.

وأمّا ما ورد في بعض الموارد الخاصّة فهو كالخمر ، فإنّه إذا شربه أحد عن جهل بحكمه ولو تقصيراً لم يحدّ ، لأنّ الحدود تدرأ بالشبهات (٢).

وكيف كان فلا تجب الكفّارة على جاهل الحكم مقصّراً أبداً ، إلاّ أن يقوم دليل على وجوبها في مورد خاص.

الجهل بوجوب الكفّارة‌

(١) إذا علم بالحكم والموضوع إلاّ أنّه لم يعلم أنّ في مخالفة الحكم كفّارة واجبة مقتضى إطلاق دليل وجوب الكفّارة وجوبها في حقّه ، بل هذا هو الأغلب ، لأنّ المرتكب لا يعلم بوجوب الكفّارة في عمله غالباً.

(٢) كما هو المستفاد عرفاً من تقسيم الشي‌ء إلى ثلاثة أقسام ، فإنّ العرف يفهم من مثله أنّ المراد من أوّل الشي‌ء ثلثه الأوّل وهكذا ، فجعل المدار عشرة أيّام وأنّ أوّلها ثلاثة أيّام وثلث يوم وكذا وسطها وآخرها خلاف المتفاهم العرفي من مثله.

__________________

(١) الوسائل ٢٠ : ٤٥٠ / أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٧ ح ٤.

(٢) الوسائل ٢٨ : ٤٧ / أبواب مقدّمات الحدود ب ٢٤ ح ٤. وراجع ص ٣٢ ب ١٤.

۴۹۱