العاشر : وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطّهارة كالصّلاة والطّواف والصّوم ، واستحبابه للأعمال الّتي يستحب لها الطّهارة (١)


وأمّا حرمة العبادة على الحائض فإن قلنا بالحرمة الذاتيّة فهي مترتّبة على صاحبة الدم وحسب ، وأمّا المرأة المنقطع عنها الدم وإن لم تغتسل فهي مكلّفة بالعبادة كما عرفت لا أنّها محرمة عليها ، نعم لو قلنا بالحرمة التشريعيّة كما هو الصحيح فهي مترتبة على الحيض بمعنى الحدث سواء انقطع عنها الدم أم لم ينقطع ، لعدم مشروعيّة الصّلاة منها ما لم تغتسل وإن كان دمها منقطعاً.

وأمّا حرمة دخولها المساجد للمكث وحرمة الأخذ منها شيئاً وحرمة اجتيازها المسجدين فهل هي مترتّبة على الحيض بمعنى الدم أو على الحيض بمعنى الحدث؟

قد يقال : إنّها مترتّبة على الحائض صاحبة الدم ، لأنّ الحائض الوارد في الرّوايات (١) ظاهره المرأة الواجدة للدم دون المحدثة بحدث الحيض ، وهذا هو الّذي ذكر صاحب المدارك (٢) أنّه غير بعيد غير أنّ المشهور وهو الوجه الآتي أقرب.

وقد يقال : إنّها مترتبة على المرأة المحدثة بحدث الحيض دون صاحبة الدم ، وذلك لأنّ ظاهر الحائض الوارد في الأخبار وإن كان هو صاحبة الدم إلاّ أنّ المناسبة بين الحكم والموضوع والقرينة تقتضي حمله على صاحبة الحدث ، لأنّ الحائض والجنب قد قُرنا في تلك الرّوايات ، ومن الظّاهر أنّ المراد فيها بالجنب هو صاحب الحدث دون واجد المني ، وهو يقتضي أن يكون المراد بالحائض أيضاً صاحبة الحدث ، وهذا هو الأقرب.

(١) هذا بناءً على القول بأنّ مقدّمة الواجب واجبة ومقدّمة المستحب مستحبّة وأمّا بناءً على ما هو الصحيح من عدم اتصاف المقدّمة بالأمر الغيري مطلقاً فغسل الحيض كالجنابة شرط مطلقاً.

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٢٠٥ / أبواب الجنابة ب ١٥.

(٢) لاحظ المدارك ١ : ٣٤٥ / الثّاني من أحكام الحائض.

۴۹۱