لأن يكون الثواب إنّما يكون مترتّبا عليه (١) فيما إذا أتى برجاء أنّه مأمور به وبعنوان الاحتياط ، بداهة أنّ الداعي إلى العمل لا يوجب له وجها وعنوانا يؤتى به بذاك الوجه والعنوان.

وإتيان العمل بداعي طلب قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) ـ كما قيّد به في بعض

__________________

ـ في التعليقة السابقة ـ بأنّ الفاء في قوله : «فعمله» ظاهرة في كونه تفريعا على بلوغ الثواب ، وهو ظاهر في داعويّة تحصيل الثواب لتحقّق العمل. فرائد الاصول ٢ : ١٥٥.

وجه التعريض : أنّ المصنّف قدس‌سره أجاب عن كلام الشيخ الأعظم بأنّ الفاء وإن كانت للتفريع وظاهرة في داعويّة الثواب إلى العمل ، إلّا أنّه لا منافاة بينه وبين ترتّب الثواب على ذات العمل ، لأنّ الداعي علّة لتحقّق العمل وخارج عن حقيقته ، فهو جهة تعليليّة ، لا جهة تقييديّة كي يكون قصد رجاء الثواب جزءا من موضوع حكم الشارع وموجبا لصيرورة المأمور به إتيان العمل برجاء الثواب ، فالثواب في تلك الأخيار مترتّب على نفس العمل ، ويثبت به استحباب ذات العمل.

(١) أي : على العمل.

(٢) تعريض آخر بالشيخ الأعظم الأنصاريّ ، حيث أنّه أيّد الاستدلال المذكور بقوله : «ويؤيّده تقييد العمل في غير واحد من تلك الأخبار بطلب قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والتماس الثواب الموعود». وجه التأييد : أنّ إطلاق قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «فعمله» ـ في صحيحة هشام بن سالم ـ يقيّد بما ورد في خبر محمّد بن مروان من قوله عليه‌السلام : «ففعل ذلك طلب قول النبيّ» وقوله عليه‌السلام : «فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب ...» ، فإنّ صريح الخبرين أنّ الثواب يترتّب على العمل المأتيّ به برجاء الثواب ، فيثبت به استحباب العمل بهذا القيد لا نفس العمل.

ووجه التعريض : أنّ المصنّف قدس‌سره ردّ التأييد المذكور ، فأفاد ما حاصله : أنّ ضابط تقييد المطلق بالمقيّد هو وجود التنافي بينهما بحيث كان الجمع بينهما غير ممكن ، وهو مفقود في المقام. توضيحه : أنّ الثواب المذكور في الصحيحة مترتّب على نفس العمل الّذي ورد الثواب عليه في الخبر الضعيف مطلقا ، سواء أتى به بداعي ذلك الثواب أم لا. وأمّا خبر محمّد ابن مروان ففيه وجهان :

أحدهما : أن يكون قوله : «طلب قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله» أو «التماس ذلك الثواب» جهة تقييديّة ، بأن يكون قيدا للعمل. وحينئذ يكون خبر محمّد بن مروان ظاهرا في ترتّب الثواب على خصوص العمل المأتيّ به برجاء طلب قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أو التماسا للثواب ، وعليه يحصل التنافي بينه وبين الصحيحة ويوجب تقييدها به.

وثانيهما : أن يكون قوله : «طلب قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله» أو «التماس ذلك الثواب» جهة تعليليّة ، بأن يكون علّة لتحقّق العمل وخارجا عن حقيقته. وحينئذ يدلّ خبر محمّد بن مروان على ـ

۴۴۳۱