بالترجيح (١) ، ولذا أمر عليه‌السلام بإرجاء الواقعة إلى لقائه عليه‌السلام في صورة تساويهما فيما ذكر من المزايا (٢) ؛ بخلاف مقام الفتوى (٣).

ومجرّد مناسبة الترجيح لمقامها أيضا لا يوجب ظهور الرواية في وجوبه (٤) مطلقا ولو في غير مورد الحكومة ، كما لا يخفى (٥).

وإن أبيت إلا عن ظهورهما في الترجيح في كلا المقامين ، فلا مجال لتقييد إطلاقات التخيير في مثل زماننا ممّا لا يتمكّن من لقاء الإمام عليه‌السلام بهما ، لقصور المرفوعة سندا وقصور المقبولة دلالة ، لاختصاصها (٦) بزمان التمكّن من لقائه عليه‌السلام ، ولذا ما أرجع إلى التخيير بعد فقد الترجيح (٧).

__________________

(١) بداهة أنّه لا تنقطع الخصومة بالتخيير ، لإمكان أن يختار كلّ من المتخاصمين غير ما يختاره الآخر.

(٢) هكذا في أكثر النسخ. والمحتمل في النسخة الأصليّة : «في الروايات» وهو أيضا صحيح.

(٣) فإنّ الفتوى لا تتوقّف على الترجيح ، بل للمفتي أن يفتي بأحد الخبرين تخييرا.

والحاصل : أنّه لا وجه للتعدّي عن مقام الحكومة إلى مقام الفتوى والقول بأنّ المناط في المقامين واحد ، فكما كان رفع الخصومة بالحكومة متوقّفا على الترجيح كان الفتوى بالترجيح ، فإنّ الفرق بين المقامين يمنع عن حصول العلم بالمناط.

(٤) أي : وجوب الترجيح.

(٥) غرضه من هذه العبارة هو الإشارة إلى وهم ودفع :

أمّا الوهم فهو : أنّ الفتوى على طبق أحد الخبرين تتوقّف على حجّيّة أحد الخبرين المتعارضين ، وهي تتوقّف على الترجيح بتلك المزايا ، فالترجيح يناسب مقام الفتوى أيضا ، وهذه المناسبة توجب اشتراك الحكومة والفتوى في وجوب الترجيح.

وأمّا الدفع فهو : أنّ الملاك في استفادة الأحكام من الخطاب هو الظهور العرفيّ. وفي المقام لا توجب المناسبة المذكورة ظهور المقبولة في وجوب الترجيح في كلا المقامين.

(٦) تعليل لقصور المقبولة دلالة.

(٧) وأورد عليه السيّد المحقّق الخوئيّ بأنّ الأخبار الدالّة على الترجيح ليست منحصرة في المقبولة والمرفوعة ، بل هناك روايات أخر صالحة للتقييد. مضافا إلى أن المقبولة وإن كان سندها مخدوشا ، لعدم إثبات وثاقة عمر بن حنظلة ، إلّا أنّ الأصحاب تلقّوها بالقبول وعملوا / بها قديما وحديثا ، ويعلم استنادهم إليها من الإفتاء بمضمون ما ورد فيها من قوله عليه‌السلام : ـ

۴۴۳۱