__________________
ـ ومال إليه المصنّف رحمهالله في المقام حيث تعرّض لما أفاده الشيخ إشكالا على الاستدلال بالحديث ولم يردّه.
واختاره المحقّق النائينيّ في أجود التقريرات ٢ : ١٨١ ، بل هو ظاهر كلام المحقّق الأصفهانيّ في نهاية الدراية ٢ : ٤٤٥ ـ ٤٤٦.
الثاني : أن يكون المراد أنّ الله بلّغ الحكم أو الموضوع إلى الناس وبيّن لهم ، ولكنّه خفي عليهم ولم يصل إليهم لبعض الأسباب ، كظلم الظالمين ووقوع المهالك العامّة وسدّ باب الإمامة والولاية وغيرها. وهذا ما اختاره السيّدان العلمان ـ الإمام الخمينيّ والسيّد الخوئيّ ـ بعد تصحيح استناد الحجب إلى الله والجواب عن الشيخ الأنصاريّ. راجع أنوار الهداية ٢ : ٧٠ ـ ٧١ ، مصباح الاصول ٢ : ٢٧١.
٣ ـ «العباد» ، وفيه وجهان :
الأوّل : أن يكون المراد مجموع المكلّفين بما هو مجموع ، فيكون المجموع موضوعا واحدا ، فلا يرتفع التكاليف عن العباد إلّا إذا كانت مستورة على جميعهم ، فإن كان حكم مستورا عن بعض لا عن الكلّ فلا يكون مرفوعا حتّى بالنسبة إلى الجاهلين.
الثاني : أن يكون المراد به طبيعيّ العباد ، بحيث إذا كان الحكم مستورا عن بعض يرفع عنهم ولو كان معلوما لغيره من سائر المكلّفين ، وإذا كان مستورا عن الجميع يرفع عن الجميع.
إذا عرفت هذه المقدّمة ، فاعلم أنّ بعض الوجوه المحتملة في المفردات يوجب أن يكون الحديث أجنبيّا عن أدلّة البراءة ، وبعضها يوجب كونه أخصّ من المدّعي ، وبعضها يوجب كونه تامّ الدلالة على المدّعي.
فالتحقيق يستدعي الكلام في مقامات ثلاثة :
المقام الأوّل : الوجوه الّتي توجب كون الحديث أجنبيّا عن أدلّة البراءة. وهي ما يلي :
١ ـ أن يكون المراد بالموصول في قوله : «ما حجب» هو الاحتمال الثالث ، أي يكون المراد به بعض الموضوعات الخارجيّة الّتي لا ترتبط بالأحكام الشرعيّة ، كوقت ظهور الإمام الثاني عشر (عجّل الله تعالى فرجه الشريف). والوجه في ذلك واضح.
٢ ـ أن يكون المراد بالحجب هو الاحتمال الأوّل من الاحتمالين المذكورين ، فيكون المراد به أنّ الله لم يبيّن الحكم أو الموضوع للعباد ، لبعض المصالح ، بقرينة استناد الحجب إليه تعالى. وذلك لأنّ النزاع بين الاصوليّين والأخباريّين في الأحكام الّتي بيّنها الله تعالى للعباد ولم تصل إليهم لبعض الأسباب ، لا في الأحكام الّتي لم يبيّنها لهم لوجود مصالح ـ