__________________
ـ من الصفات الواقعيّة الّتي تقبل الشكّ. أجود التقريرات ٢ : ٤٢٨ ـ ٤٢٩.
نعم ، أفاد في الدورة الاخرى أنّ الاستصحاب لا يجرى في هذه الصورة ، لعدم اليقين بعدم الوجود المقيّد في الزمان السابق. فوائد الاصول ٤ : ٥١٩ ـ ٥٢١.
وتبعه تلميذه السيّد المحقّق الخوئيّ ، ففسّر كلام المصنّف رحمهالله بما فسّر ، ثمّ أورد عليه بأنّه لا يعتبر في الاستصحاب سبق اليقين على الشكّ ، لصحّة جريان الاستصحاب مع حدوثهما معا ، وإنّما المعتبر تقدّم زمان المتيقّن على زمان المشكوك فيه ، بأن يكون المتيقّن هو الحدوث والمشكوك فيه هو البقاء. مصباح الاصول ٣ : ١٨٢.
وأمّا المحقّق الأصفهاني : ففسّر عبارة الكتاب ـ على ما يظهر من إيراده عليه ـ بأنّ المراد من اليقين والشكّ في كلام المصنّف رحمهالله هو المتيقّن والمشكوك ، فمراده اعتبار اتّصال المشكوك بالمتيقّن زمانا ، إذ بدون الاتّصال لا يصدق النقص المنهي عنه ، فإنّ النقض إنّما يصدق فيما إذا كان متعلّق الشكّ واليقين قطع النظر عن اختلافهما زمانا أمرا واحدا ، ومع انفصال زمان المشكوك عن زمان المتيقّن لا يكونان كذلك ، فإذا شكّ في الاتّصال شكّ في صدق النقص ، فتكون الشبهة مصداقيّة ويمتنع التمسّك بعموم «لا تنقض» فيها.
ثمّ أورد عليه بأنّ المعتبر هنا إنّما هو اتّصال زمان المشكوك بما هو مشكوك بزمان المتيقّن بما هو متيقّن ، لا اتّصال زمان ذات المشكوك بزمان ذات المتيقّن ، لأنّ تحقّق ركني الاستصحاب لا يتوقّف على ثبوت المتيقّن والمشكوك واقعا ، بل إنّما يتوقّف على كون المتيقّن حاصلا في افق اليقين وكون المشكوك حاصلا في افق الشكّ. وعليه فيكون المعتبر هو اتّصال زمان المشكوك بما هو مشكوك بالمتيقّن بما هو متيقّن ، وهو محرز في المقام ، لأنّ المشكوك هو عدم موت المورّث في زمان إسلام الوارث ، وهو حاصل في الزمان الثاني ـ أي يوم الجمعة ـ ، فالآن الثاني زمان الشكّ أيضا ، فلا ينفصل زمان الشكّ عن زمان اليقين. نهاية الدراية ٣ : ٢٤٥ ـ ٢٤٦.
وأمّا المحقّق العراقيّ : فأفاد في تفسير كلام المصنّف رحمهالله بما حاصله : أنّ في فرض العلم بحدوث الحادثين ـ أحدهما موت المورّث ، والآخر إسلام الوارث ـ والشكّ في المتقدّم والمتأخّر لا بدّ من فرض أزمنة ثلاثة : (أحدها) يوم الخميس ، وهو يوم اليقين بعدمهما. (ثانيها) يوم الجمعة ، وهو يوم العلم بحدوث أحدهما فيه إجمالا. (ثالثها) يوم السبت ، وهو زمان اليقين بتحقّق الحادثين مع العلم الإجماليّ بكونه ظرفا لحدوث أحدهما ، إمّا موت المورّث وإمّا إسلام الوارث. فكان هناك علمان إجماليّان :
أحدهما : العلم الإجماليّ بحصول موت المورّث في الزمان الثاني ـ أي يوم الجمعة ـ