درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۱۰۰: استصحاب ۴۱

 
۱

خطبه

۲

جزوه حکم صورت اول و صورت دوم مجهولی التاریخ

اول: هر دو حادث مجهول التاریخ هستند.

دو حادث مجهول التاریخ چهار صورت دارند:

صورت اول: احد الحادثین به مفاد کان تام اثر شرعی دارد. یعنی وجودِ احد الحادثین ولی نه وجود مطلق احد الحادثین، بلکه وجودِ خاص آن اثر شرعی دارد که آن وجود خاص عبارت است از تقدم احد الحادثین یا تاخره یا تقارنه - تقدم احد الحادثین یا تاخره یا تقارنه.

در این صورت در آن احد که اثر شرعی دارد، استصحاب عدم وجود خاص جاری می‌شود بدون معارض. دلیل:

صغری: شرط استصحاب، حالت سابقه متیقنه است.

کبری: حالت سابقه متیقنه نسبت به وجود خاص احد الحادثین موجود است (مثلا تقدم الاحد حالت سابقه‌اش عدم تقدم بوده است).

نتیجه: پس شرط استصحاب نسبت به وجود خاص احد الحادثین موجود است و بخاطر اثر نداشتن حادث دیگر، در حادث دیگر اصل جاری نمی‌شود فلا تعارض.

نکته: در دو صورت زیر استصحاب عدم در هر یک از حادثین به خاطر تعارض تساقط می‌کنند:

الف: تقدم هر یک از این دو یا تاخر هر یک از این دو یا تقارن این دو اثر شرعی داشته باشند.

ب: هر یک از این دو حادث به تمام انحاء وجودات خاصه شان اثر شرعی داشته باشند.

صورت دوم: احد الحادثین یا کلٌ من الحادثین به مفاد کان ناقصه اثر شرعی دارند، یعنی احد یا کلٌ که متصف به تقدم یا تاخر یا تقارن باشند اثر شرعی دارند - الحادث المتصف بالتقدم او التاخر او التقارن.

در این صورت استصحاب عدم کون الوجود متصفا بالتقدم او التاخر او التقارن جاری نمی‌شود. دلیل:

صغری: شرط استصحاب، حالت سابقه متیقنه است.

کبری: حالت سابقه متیقنه نسبت به الحادث المتصف بالتقدم او التاخر او التقارن منتفی است.

نتیجه: پس شرط استصحاب نسبت به الحادث المتصف بالتقدم او التاخر او التقارن منتفی است.

۳

حکم صورت سوم

صورت سوم: احد الحادثین در زمان وجود حادث دیگر به مفاد لیس ناقصه اثر شرعی دارد. لیس ناقصه یعنی عدم احد الحادثین. یعنی اگر حادث در زمان عدم وجود حادث دیگر، اثر شرعی دارد نه در زمان وجود آن. در اینجا الاحد المعدوم داریم نه عدم الاحد.

مثلا برای آب اینجا دو اتفاق است: ۱. کریت؛ ۲. ملاقات با نجاست. حال نمی‌دانیم اول کر شده بعد با ملاقات با نجاست پیدا کرده که پاک باشد و یا اول ملاقات با نجاست پیدا کرده است و بعد کر شده که نجس باشد.

حال از بعضی از روایات بر می‌آید که عدم کریت، اثر شرعی دارد و آن نجاست می‌باشد، پس احد الحادثین (عدم کریت) در زمان ملاقات، اثر شرعی دارد که نجاست باشد.

صاحب کفایه می‌فرماید در اینجا استصحاب جاری نمی‌شود، چون اصالت عدم احد الحادثین، حالت سابقه ندارد.

ممکن است در ذهن بیاید این آب یک زمانی کر نبود و این عدم کریت را استصحاب می‌کنیم. جواب این است که بحث در اینجا عدم المقید است، شما نمی‌توانید بگوئید این آب در زمانی که ملاقات با نجاست کرد، کریت نداشت و عدم کریت در حین ملاقات را استصحاب می‌کنیم که این حالت سابقه ندارد.

استصحاب عدم ازلی هم جاری نمی‌شود، چون نهایت آن این است که عدم اتصاف است در حالی که ما اتصاف العدم می‌خواهیم.

۴

جزوه حکم صورت سوم

صورت سوم: احد الحادثین در زمان وجود حادث دیگر به مفاد لیس ناقصه اثر شرعی دارد، یعنی آن احد متصفا بالعدم در زمان حدوث حادث دیگر اثر شرعی دارد.

در این صورت نیز استصحاب جاری نمی‌شود. چون:

صغری: شرط استصحاب حالت سابقه متیقنه است.

کبری: حالت سابقه متیقنه در این صورت منتفی است (چون احد الحادثین در هیچ زمانی متصف به عدم نبوده تا استصحاب شود).

نتیجه: شرط استصحاب در این صورت منتفی است.

۵

حکم صورت چهارم

صورت چهارم: احد الحادثین در زمان وجود حادث دیگر به مفاد لیس تامه اثر شرعی دارد. لیس ناقصه یعنی عدم احد المعدوم. در اینجا الاحد المعدوم داریم نه عدم الاحد.

در جریان استصحاب دو قول است:

۱. مصنف: استصحاب جاری نمی‌شود. چون:

صغری: شرط استصحاب این است که زمان شک با زمان یقین باید وصل به هم باشد.

کبری: این شرط در اینجا منتفی است.

نتیجه: پس شرط استصحاب در اینجا منتفی است.

۲. شیخ انصاری: استصحاب جاری می‌شود.

۶

تطبیق حکم صورت دوم

وأمّا إن كان (اثر شرعی) مترتّبا على ما (حادثی که) إذا كان متّصفا بالتقدّم أو بأحد ضدّيه (تقدم) (تقارن و تاخر) (خبر برای مبتدای محذوف که اتصاف به تقدم یا تاخر یا تقارن:) الّذي كان مفاد كان الناقصة، فلا مورد هاهنا (در صورت دوم) للاستصحاب، لعدم اليقين السابق فيه (هاهنا) بلا ارتياب (شک).

۷

تطبیق حکم صورت سوم

و (عطف بر تارة است) اخرى، كان الأثر (مثل نجاست آب) لعدم أحدهما (دو حادث) (مثل عدم کریت) في زمان الآخر (مثل ملاقات با نجس)، فالتحقيق أنّه (صورت سوم) أيضا (صورت دوم) ليس بمورد للاستصحاب فيما كان الأثر المهمّ مترتّبا على ثبوته (عدم) المتّصف بالعدم في زمان حدوث الآخر، لعدم اليقين بحدوثه (احدهما) كذلك (متصفا بالعدم) في زمان (هیچ زمانی)، [بل قضيّة الاستصحاب عدم حدوثه كذلك، كما لا يخفى].

كذلك (١) أو لكلّ من أنحاء وجوده (٢) ، فإنّه حينئذ يعارض ، فلا مجال لاستصحاب العدم في واحد ، للمعارضة باستصحاب العدم في آخر ، لتحقّق أركانه في كلّ منهما (٣).

هذا إذا كان الأثر المهمّ مترتّبا على وجوده الخاصّ الّذي كان مفاد كان التامّة.

وأمّا إن كان مترتّبا على ما إذا كان متّصفا بالتقدّم أو بأحد ضدّيه الّذي كان

__________________

(١) أي : يترتّب الأثر الشرعيّ على وجود كلّ منهما متقدّما ، فيترتّب على وجود أحدهما متقدّما أثر وعلى وجود الآخر كذلك أثر آخر ؛ أو يترتّب الأثر الشرعي على وجود كلّ منهما متأخّرا ، فيترتّب على تأخّر أحدهما أثر وعلى تأخّر الآخر أثر آخر ؛ أو يترتّب على تقارن كلّ منهما مع الآخر أثر شرعيّ ، لا على مقارنة أحدهما للآخر.

أمّا الأوّل : فمثاله محاذاة الرجل والمرأة في الصلاة مع اختلاف زمان شروعهما في الصلاة ، فإنّ أثر شروع المرأة مقدّما على الرجل صحّة صلاتها وبطلان صلاته ، وأثر شروع الرجل مقدّما على المرأة صحّة صلاته وبطلان صلاتها. فحينئذ يعارض استصحاب عدم شروع المرأة مقدّما على الرجل مع استصحاب عدم شروعه مقدّما على شروعها.

وأمّا الثاني : فمثاله نفس المثال السابق باعتبار أنّ أثر شروع المرأة مؤخّرا عن شروع الرجل بطلان صلاتها وصحّة صلاته ، وأثر شروع الرجل مؤخّرا عن شروع المرأة بطلان صلاته وصحّة صلاتها.

وأمّا الثالث : فمثاله محاذاة الرجل والمرأة في الصلاة مع وحدة زمان شروعهما ، فإن أثر تقارن شروع كلّ منهما مع الآخر بطلان صلاتهما.

ذهب المصنّف رحمه‌الله إلى عدم جريان استصحاب العدم في كلّ منهما ، لمعارضته مع استصحاب العدم في الآخر.

(٢) أي : يترتّب الأثر الشرعيّ على وجود كلّ منهما لا بنحو خاصّ ، بل سواء تقدّم أو تأخّر أو تقارن.

(٣) وخالفه السيّد المحقّق الخوئيّ ، فأفاد ما حاصله : أنّه إذا كان الأثر الشرعيّ لسبق كلّ منهما على الآخر فيتمسّك بأصالة عدم السبق في كلّ منهما ؛ وكذا إذا كان الأثر لسبق أحدهما على الآخر ، وكان لتأخّره عن الآخر أيضا أثر ، فلا مانع من جريان الاستصحاب في عدم السبق والتأخّر.

ولا معارضة بين الأصلين في كلتا الصورتين ، لاحتمال التقارن.

نعم ، لو كان لنا علم إجماليّ بسبق أحدهما على الآخر لا تجري أصالة عدم السبق ، للمعارضة بعدم سبق الآخر في الصورة الاولى ، ومعارضتها بأصالة التأخّر في الصورة الثانية. موسوعة الإمام الخوئيّ (مصباح الاصول) ٤٨ : ٢١٥.

مفاد كان الناقصة (١) ، فلا مورد هاهنا للاستصحاب ، لعدم اليقين السابق فيه بلا ارتياب(٢).

واخرى ، كان الأثر لعدم أحدهما في زمان الآخر (٣) ، فالتحقيق أنّه أيضا ليس بمورد للاستصحاب فيما كان الأثر المهمّ مترتّبا على ثبوته المتّصف بالعدم في

__________________

(١) هذه هي الصورة الثانية من الصور الرئيسة الأربعة لمجهولي التأريخ. ومحصّلها : أن يكون الأثر الشرعيّ مترتّبا على وجود أحدهما متّصفا بوصف التقدّم أو التأخّر أو التقارن ، بحيث يكون لاتّصاف الشيء بأحد الأنحاء دخل في الحكم. مثلا : إنّ الإرث مترتّب على كون موت المورّث متّصفا بالتقدّم على موت الوارث.

(٢) ضرورة أنّه لا علم لنا بكون موت المورّث ـ مثلا ـ متّصفا بالتقدّم على موت الوارث ، ولا بعدم كون موته متّصفا بالتقدّم ، فلا مجال للاستصحاب.

لا يخفى : أنّ الظاهر أنّ حكمه بعدم جريان الاستصحاب في هذه الصورة ينافي ما تقدّم منه في الجزء الثاني : ١٥٩ (في مبحث العامّ والخاصّ) من أنّه إذا ورد أنّ النساء تحيض إلى خمسين عاما إلّا القرشيّة ، وشككنا في امرأة أنّها قرشيّة أم لا ، فلا يصحّ التمسّك بالعموم المذكور ، لكون الشبهة مصداقيّة ، ولكن لا مانع من إدخالها في العموم للاستصحاب ، فنقول : الأصل عدم انتسابها بالقريش ، لأنّها لم تتّصف بهذه الصفة حين لم تكن موجودة ، وشكّ في اتّصافها بها الآن ، والأصل عدم اتّصافها بها.

ثمّ إنّ السيّد المحقّق الخوئي خالف المصنّف قدس‌سره في المقام ، وذهب إلى جريان الاستصحاب بدعوى أنّه لا يعتبر في استصحاب عدم الاتّصاف بالسبق وجوده في زمان لم يتّصف به ، بل يكفي عدم اتّصافه به حين لم يكن موجودا ، فيجري الاستصحاب في المقام أيضا إلّا مع العلم الإجماليّ كما مرّ. موسوعة الإمام الخوئيّ (مصباح الاصول) ٤٨ : ٢١٦.

وخالفه السيّد الإمام الخمينيّ أيضا واختار جريان الاستصحاب. راجع الرسائل ١ : ١٩٢.

(٣) هذه هي الصورة الثالثة من الصور الأربعة الرئيسة لمجهولي التأريخ.

وحاصلها : أن يكون الأثر مترتّبا على أحدهما متّصفا بالعدم في زمان حدوث الآخر بمفاد ليس الناقصة.

مثالها : ملاقاة الثوب المتنجّس للماء ، حيث لا يعلم أنّه لاقى الماء قبل كرّيّته فبقى على نجاسته ، أو لاقاه بعد كرّيّته فصار طاهرا. فتكون طهارة الثوب المتنجّس الملاقي للماء مترتّبة على كون الملاقاة متّصفة بعدمها آن حدوث كرّيّة الماء ، لعدم ترتّب طهارته على مطلق الملاقاة ولو قبل كرّيّته.

زمان حدوث الآخر (١) ، لعدم اليقين بحدوثه كذلك في زمان (٢) ، [بل قضيّة الاستصحاب عدم حدوثه كذلك ، كما لا يخفى] (٣).

وكذا فيما كان مترتّبا على نفس عدمه في زمان الآخر واقعا ، وإن كان على يقين منه في آن قبل زمان اليقين بحدوث أحدهما (٤) ، لعدم إحراز اتّصال زمان شكّه ـ وهو زمان حدوث الآخر ـ بزمان يقينه ، لاحتمال انفصاله عنه باتّصال حدوثه به.

وبالجملة (٥) : كان بعد ذاك الآن ـ الّذي قبل زمان اليقين بحدوث أحدهما ـ

__________________

(١) كما إذا كانت الطهارة ـ في المثال المذكور ـ مترتّبة على الملاقاة المتّصفة بالعدم في زمان حدوث كرّيّة الماء.

وفي بعض النسخ هكذا : «مترتّبا على ثبوته للحادث ، بأن يكون الأثر للحادث المتّصف ...». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) ضرورة أنّه لا يقين بثبوت الملاقاة متّصفة بهذه الصفة السلبيّة ، بل مقتضى الاستصحاب عدم حدوث الملاقاة كذلك من باب السالبة بانتفاء الموضوع.

وذهب السيّد الخوئيّ إلى جريان الاستصحاب في هذه الصورة أيضا ، بدعوى جريان الاستصحاب في عدم الاتّصاف وإن لم يجر في عدم الوصف. فراجع كلامه في موسوعة الإمام الخوئيّ (مصباح الاصول) ٤٨ : ٢١٧.

وذهب السيّد الإمام الخميني إلى أنّ هذه الصورة مورد جريان الاستصحاب في نفسها ، وعدم جريانه انّما هو بمعارضته عدم الآخر في زمانه. الرسائل ١ : ١٩٢.

(٣) ما بين المعقوفتين ليس في بعض النسخ.

(٤) هذه هي الصورة الرابعة من الصور الأربعة الرئيسة. وهي : ما إذا كان الأثر مترتّبا على عدم أحدهما في زمان الآخر على نحو مفاد ليس التامّة.

مثاله : ما إذا علمنا بموت الوالد وإسلام الولد ، ولم نعلم تقدّم أحدهما على الآخر ، والمفروض إناطة إرث الولد بالإسلام قبل موت الوالد ، فيكون الحكم بالإرث مترتّبا على عدم موت الوالد في زمان حدوث إسلام الولد.

(٥) وإن شئت قلت : إنّ عدمه الأزليّ المعلوم قبل الساعتين وإن كان في الساعة الاولى منهما مشكوكا ، إلّا أنّه حسب الفرض ليس موضوعا للحكم والأثر ، وإنّما الموضوع هو عدمه الخاصّ ، وهو عدمه في زمان حدوث الآخر المحتمل كونه في الساعة الاولى المتّصلة بزمان يقينه أو الثانية المنفصلة عنه ، فلم يحرز اتّصال زمان شكّه بزمان يقينه ، ولا بدّ منه في صدق لا تنقض ـ