ما في الواجبات من المصلحة وكونها ألطافا (١) ، فافهم.

وحصول اللطف (٢) والمصلحة في العبادة وإن كان يتوقّف على الإتيان بها على وجه الامتثال ، إلّا أنّه لا مجال لاحتمال اعتبار معرفة الأجزاء وإتيانها على وجهها ، كيف! ولا إشكال في إمكان الاحتياط هاهنا كما في المتباينين ، ولا يكاد يمكن مع اعتباره (٣). هذا.

مع وضوح (٤) بطلان احتمال اعتبار قصد الوجه كذلك. والمراد ب «الوجه»

__________________

(١) حاصل الإيراد : أنّ التكلّم في المسألة على مذهب الأشعريّ وإن ينتج حكم العقل بالبراءة ، إلّا أنّه لا يجدي لنا القائلين بمذهب المشهور من العدليّة. وكذا التكلّم فيها على مذهب بعض العدليّة لا يجدي لنا ، لاحتمال أن يكون مقصود البعض أنّه يجوز أن تكون المصلحة في نفس الأمر كما يجوز أن يكون في المأمور به ، وعليه فيحتمل أن تكون المصلحة في المأمور به ، ومعه لا يمكن الاقتصار على الأقلّ ، لعدم العلم بحصول الغرض به.

(٢) أورد المصنّف قدس‌سره على الجواب الثاني الّذي ذكره الشيخ بوجوه. وهذا شروع في بيان الوجه الأوّل. وحاصله : أنّ حصول المصلحة في العبادات ، وإن كان متوقّفا على الإتيان بالعبادة بقصد الامتثال ، إلّا أنّ اعتبار معرفة الأجزاء وقصد وجهها غير معلوم ، بل لا مجال لاحتمال اعتبارهما ، ضرورة أنّه لو كان قصد وجه الأجزاء ـ المنوط بمعرفتها ـ معتبرا في الامتثال لما كان الاحتياط في المتباينين أيضا ممكنا ، مثلا : إذا دار الأمر في العبادة بين القصر والتمام وكان قصد وجه الأجزاء معتبرا في امتثالها لما أمكن فيها الاحتياط بإتيانها قصرا وتماما ، لأنّه لو أراد إتيان العبادة تماما من دون قصد وجه ما زاد على الركعتين فلم يأت بها على وجه صحيح ، لأنّ المفروض اعتبار قصد وجه الأجزاء في تحقّق الامتثال ؛ ولو أراد الإتيان بها تماما مع قصد وجه ما زاد على الركعتين فلم يتمكّن منه ، لأنّ قصد وجه الأجزاء متوقّف على العلم بجزئيّتها ، ولا علم بجزئيّة ما زاد على الركعتين. ولا إشكال في إمكان الاحتياط في المتباينين. وهذا دليل على عدم اعتبار قصد وجه الأجزاء في العبادة. فلا يتمّ كلام الشيخ الأعظم من عدم إمكان الاحتياط بإتيان الأكثر.

(٣) أي : ولا يكاد يمكن الاحتياط في المتباينين مع اعتبار إتيان الأجزاء بقصد وجهها.

(٤) هذا هو الوجه الثاني في الإيراد على ما ذكره الشيخ الأنصاريّ. وحاصله : أنّ اعتبار قصد الوجه وإن قد يتفوّه به في الكتب الفقهيّة ، إلّا أنّ المقصود منه اعتباره في العبادة في الجملة ، لا في كلّ واحد من الأجزاء ، وهذا المقدار يمكن تحقّقه بالاحتياط بإتيان الأكثر بأن يقصد وجوب الواجب بالوجوب النفسيّ.

۴۴۳۱