درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۳۷: اصل اشتغال ۱۱

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

صاحب کفایه گفتند علم اجمالی منحل نمی‌شود به دو دلیل، دلیل دوم این بود که لازمه انحلال، عدم انحلال است و هر چه وجودش مستلزم عدمش باشد محال است، پس انحلال محال است.

در اینجا لازمه انحلال این است که تکلیف معلوم بالاجمال مطلقا منجز نشود و اگر تکلیف معلوم بالاجمال مطلقا منجز نشود، لازمه‌اش این است که شما علم به وجوب اقل مطلقا پیدا نکنی و اگر علم به وجوب اقل مطلقا پیدا نکنید لازمه‌اش عدم الانحلال است. پس لازمه انحلال، عدم الانحلال است.

بعد تبصره‌ای زده‌اند که در بعضی از جاها انحلال است: شرط انحلال این است که اقل مصلحت ملزمه و وجوب نفسی داشته باشد مطلقا (چه اکثر واجب باشد و چه نباشد و اکثر اکثر واجب است وجوب آن منجز شود یا نشود) این شرط در اقل و اکثر ارتباطی منتفی و در استقلالی موجود است، پس شرط انحلال در اقل وا کثر استقلالی موجود است.

حال علت تردید این است که احتمال می‌دهیم اکثر واجب باشد که در این صورت یا اکثر دو مصلحت ملزمه دارد یا یک مصلحت ملزمه اقوی دارد که اصل مصلحت نفسی مال اقل است و قوت آن مال اکثر است. در اینجا در مقداری وجوب نفسی داریم و در زائد شک داریم و این حرف در ارتباطی نیست.

۳

دلیل دوم بر وجوب احتیاط عقلی

مقدمه: درباره احکام شرعیه سه نظریه است:

۱. اشاعره: احکام تابع مصالح و مفاسد نیست. ممکن است شارع چیزی را واجب کند که اصلا مصلحت نداشته باشد و چیزی را حرام کند که اصلا مفسده نداشته باشد، یعنی وقتی شارع چیزی را واجب کرد، بعد مصلحت می‌آید.

۲. مشهور عدلیه: احکام تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلق احکام می‌شود، مثلا وجوب نماز بخاطر وجود مصلحت در صلات است و حرمت دروغ بخاطر مفسده‌ای است که در متعلق دروغ است.

۳. جماعتی از عدلیه: احکام تابع مصالحی است که در خود احکام می‌باشد. یعنی اگر شارع نماز را واجب می‌کند بخاطر این است که واجب کردن مصلحت دارد نه خود نماز.

حال بعد از این مقدمه، دلیل دوم بر احتیاط عقلی در اقل وا کثر ارتباطی این است:

صغری: اکثر، محصل غرض داعی به امر است.

زمانی که شارع امر می‌کند، یک غرضی دارد که آن غرض باعث شده شارع امر کند و غرض این است که مکلف به مصلحت در عمل، مثلا مکلف که می‌گوید صل، شارع یک غرضی دارد که مکلف به آن برسد و آن مصلحت در نماز است. حال با انجام اکثر، محصل غرضی است که داعی به امر است، چون اگر اکثر واجب باشد، غرض آمده است و اگر اقل واجب باشد، در ضمن اکثر آمده است. مثلا اگر نماز به سوره خوانده شود، غرض آمده است بخاطر اکثر یا در ضمن اکثر.

کبری: محصل غرض داعی به امر انجام آن واجب است به حکم عقل.

نتیجه: اکثر انجام آن واجب است به حکم عقل.

۴

اشکالات شیخ انصاری بر دلیل دوم

اشکال اول: بحث احتیاط و برائت در اقل و اکثر ارتباطی بحثی عام است (حتی اشاعره هم این بحث را دارند) و حال آنکه این دلیل دوم فقط مبتنی بر عقیده مشهور عدلیه است. چون اشاعره صحبتی از غرض ندارند و کنار می‌روند و جماعتی از عدلیه هم کنار می‌رود چون به مجرد صدور امر، غرض حاصل می‌شود چه عمل انجام شود و چه نشود.

اشکال دوم: مرحله اول: صغری: اساس دلیل دوم قطع به حصول غرض است.

کبری: قطع به حصول غرض منتفی است مطلقا (با انجام اقل یا اکثر).

نتیجه: اساس دلیل دوم منتفی است مطلقا.

توضیح: شما در این دلیل دوم دنبال این بودید که غرض حاصل شود در حالی که مطلقا نمی‌توان به این غرض رسید، به اینکه اگر اقل انجام شود، یقین ندارید غرض حاصل شده بخاطر احتمال وجوب اکثر و اگر اکثر انجام شود باز هم یقین به حصول غرض نیست، چون احتمال دارد قصد وجه در همه اجزاء لازم باشد، حال اگر اکثر را به قصد قربت انجام شود، تشریع می‌شود و اگر بدون قصد باشد، بدون قصد الوجه است و در هر حال یقین به غرض نیست.

مرحله دوم: بعد از اینکه قطع به حصول غرض ممکن نشد، نوبت به تخلص از عقاب می‌رسد که تخلص از عقاب به این است که مکلف مقداری را که بیان قائم شده است انجام دهد و آن مقدار اقل است.

۵

جواب از اشکال اول

جواب از اشکال اول: اگر اشاعره در اقل و اکثر ارتباطی برائت جاری کنند، مفید برای کسی که مذهب اشاعره را باطل می‌داند (یعنی عدلیه)، نیست، ولی اگر اشاعره برائت جاری کردند، لازمه‌اش این نیست که عدلیه هم برائت جاری کنند، چون حرف اشاعره بنا بر مذهب خودشان است نه سایر مذاهب.

۶

تطبیق دلیل دوم بر وجوب احتیاط عقلی

هذا (دلیل اول بر احتیاط عقلی) مع أنّ الغرض الداعي (مولا را) إلى الأمر لا يكاد يحرز إلّا بالأكثر، بناء على ما ذهب إليه المشهور من العدليّة من تبعيّة الأوامر والنواهي للمصالح والمفاسد في المأمور بها والمنهيّ عنها، و (عطف بر تبعیت است) كون الواجبات الشرعيّة ألطافا في الواجبات العقليّة (مثل اطاعت و...)، وقد مرّ اعتبار موافقة الغرض (غرض مولا) وحصوله (غرض) عقلا في إطاعة الأمر وسقوطه (امر)، فلا بدّ من إحرازه (غرض) في إحرازها (اطاعت)، كما لا يخفى.

۷

تطبیق اشکالات شیخ انصاری بر دلیل دوم

ولا وجه للتفصّي عنه (دلیل دوم) تارة بعدم ابتناء مسألة البراءة والاحتياط على ما ذهب إليه مشهور العدليّة، و (عطف بر عدم است) جريانها (مسئله برائت و احتیاط) على ما ذهب إليه الأشاعرة المنكرين لذلك (ما ذهب المشهور من العدلیه)، أو (عطف بر اشاعره است) بعض العدليّة المكتفين بكون المصلحة في نفس الأمر دون المأمور.

واخرى بأنّ حصول المصلحة واللطف (مقربیت) في العبادات لا يكاد يكون إلّا بإتيانها (عبادات) على وجه الامتثال (اطاعت)، وحينئذ (حصول المصلحة واللطف...) كان لاحتمال اعتبار معرفة أجزائها (عبادات) تفصيلا ليؤتى بها (اجزاء) مع قصد الوجه مجالٌ، ومعه (احتمال اعتبار) لا يكاد يقطع بحصول اللطف (مقربیت) والمصلحة الداعية إلى الأمر، فلم يبق إلّا التخلّص عن تبعة مخالفته (عقاب) بإتيان ما علم تعلّقه (تکیلف) به («ما» که اقل باشد)، فإنّه (ما علم تعلقه) واجب عقلا وإن لم يكن في المأمور به (اقل) مصلحة ولطف رأسا، لتنجّزه (تکلیف) بالعلم به (تکلیف) إجمالا. وأمّا الزائد عليه ـ لو كان (زائد) ـ فلا تبعة على مخالفته (زائد) من جهته، فإنّ العقوبة عليه بلا بيان.

۸

تطبیق جواب از اشکال اول

و (علت لا تفصی:) ذلك ضرورة أنّ حكم العقل بالبراءة ـ على مذهب الأشعريّ ـ لا يجدي مَن ذهب إلى ما عليه المشهور من العدليّة، 

أقوى من مصلحة الأقلّ ، فالعقل في مثله وإن استقلّ بالبراءة بلا كلام إلّا أنّه خارج عمّا هو محلّ النقض والإبرام في المقام (١) ، هذا.

[الدليل الثاني على وجوب الاحتياط عقلا]

مع أنّ الغرض الداعي إلى الأمر لا يكاد يحرز إلّا بالأكثر ، بناء على ما ذهب إليه المشهور من العدليّة من تبعيّة الأوامر والنواهي للمصالح والمفاسد في المأمور بها والمنهيّ عنها ، وكون الواجبات الشرعيّة ألطافا في الواجبات العقليّة (٢) ، وقد مرّ اعتبار موافقة الغرض وحصوله عقلا في إطاعة الأمر وسقوطه (٣) ، فلا بدّ من إحرازه في إحرازها ، كما لا يخفى(٤).

[الإيراد على ما ذكره الشيخ الأنصاريّ في الجواب عن الدليل الثاني]

ولا وجه للتفصّي عنه (٥) تارة بعدم ابتناء مسألة البراءة والاحتياط على ما ذهب إليه مشهور العدليّة ، وجريانها (٦) على ما ذهب إليه الأشاعرة المنكرين لذلك ، أو بعض العدليّة المكتفين (٧) بكون المصلحة في نفس الأمر دون

__________________

(١) والوجه في خروجه معلوم ، فإنّ محلّ الكلام هو الأقلّ والأكثر الارتباطيّان ، وما ذكر من الأقلّ والأكثر الاستقلاليّين.

(٢) راجع كشف المراد : ٣٠٣ و ٣٤٨ ، شرح الباب الحادي عشر : ٢٦٠ ، مفتاح الباب : ١٥٢.

(٣) راجع الجزء الأوّل : ١٣٩ و ١٤٣.

(٤) هذا الدليل تعرّض له الشيخ الأعظم الأنصاريّ ثمّ أجاب عنه بوجهين سيأتي بيانهما. راجع فرائد الاصول ٢ : ٣١٩.

(٥) أي : عن الاستدلال بالغرض. وهذا تعريض بالشيخ الأعظم الأنصاريّ ، فإنّه تخلّص عن الاستدلال المذكور بالوجهين الآتيين. راجع فرائد الاصول ٢ : ٣١٩ ـ ٣٢٠.

(٦) أي : وبجريانها. فقوله : «جريانها» معطوف على «عدم ابتناء». والضمير راجع إلى المسألة.

(٧) هكذا في النسخ : والصحيح أن يقول : «على ما ذهب إليه الأشاعرة المنكرون لذلك أو بعض العدليّة المكتفون ...» أو يقول : «على مذهب الأشاعرة المنكرين لذلك أو مذهب بعض العدليّة المكتفين ...».

المأمور (١).

واخرى بأنّ حصول المصلحة واللطف في العبادات لا يكاد يكون إلّا بإتيانها على وجه الامتثال (٢) ، وحينئذ كان لاحتمال اعتبار معرفة أجزائها تفصيلا ليؤتى بها مع قصد الوجه مجال ، ومعه (٣) لا يكاد يقطع بحصول اللطف والمصلحة الداعية إلى الأمر (٤) ، فلم يبق إلّا التخلّص عن تبعة مخالفته بإتيان ما علم تعلّقه به ، فإنّه واجب عقلا وإن لم يكن في المأمور به مصلحة ولطف رأسا ، لتنجّزه بالعلم به إجمالا. وأمّا الزائد عليه ـ لو كان ـ فلا تبعة على مخالفته من جهته ، فإنّ العقوبة عليه بلا بيان (٥).

وذلك (٦) ضرورة أنّ حكم العقل بالبراءة ـ على مذهب الأشعريّ ـ لا يجدي من ذهب إلى ما عليه المشهور من العدليّة ، بل من ذهب إلى ما عليه غير المشهور ، لاحتمال أن يكون الداعي إلى الأمر ومصلحته على هذا المذهب (٧) أيضا هو

__________________

(١) ومن القائلين بأنّ المصلحة تكون في نفس الأمر هو صاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ٣٣٧ ـ ٣٣٨.

وهذا هو الجواب الأوّل. وحاصله : أنّ مسألة البراءة والاحتياط ليست مبنيّة على مذهب مشهور العدليّة من تبعيّة الأوامر والنواهي للمصالح والمفاسد في متعلّقاتها كي يقال بأنّ في إحراز حصول الغرض لا بدّ من إحراز إطاعة الأمر المتوقّف على إتيان الأكثر ، بل الكلام في جريان البراءة وعدمه في المقام عامّ ، فيمكن البحث عن المسألة والتكلّم فيها على مذهب بعض العدليّة من أنّ وجود المصلحة في نفس الأمر يكفي في صدور الأمر من المولى ، كالأوامر الامتحانيّة ، أو على مذهب الأشاعرة من عدم التبعيّة أصلا ولو في نفس الأمر.

(٢) ولذا لو أتى بها لا على وجه الامتثال لم يترتّب عليه لطف.

(٣) أي : ومع احتمال اعتبار معرفة الأجزاء.

(٤) لأنّ المفروض عدم العلم التفصيليّ بأجزائها.

(٥) انتهى ما أجاب به الشيخ الأعظم الأنصاريّ عن الاستدلال بالغرض على وجوب الاحتياط عقلا.

(٦) أي : عدم الوجه للتفصّي عن الاستدلال بالغرض بالوجهين المذكورين.

(٧) أي : مذهب غير المشهور من العدليّة ، وهو كون المصلحة في نفس الأمر دون المأمور به.

ما في الواجبات من المصلحة وكونها ألطافا (١) ، فافهم.

وحصول اللطف (٢) والمصلحة في العبادة وإن كان يتوقّف على الإتيان بها على وجه الامتثال ، إلّا أنّه لا مجال لاحتمال اعتبار معرفة الأجزاء وإتيانها على وجهها ، كيف! ولا إشكال في إمكان الاحتياط هاهنا كما في المتباينين ، ولا يكاد يمكن مع اعتباره (٣). هذا.

مع وضوح (٤) بطلان احتمال اعتبار قصد الوجه كذلك. والمراد ب «الوجه»

__________________

(١) حاصل الإيراد : أنّ التكلّم في المسألة على مذهب الأشعريّ وإن ينتج حكم العقل بالبراءة ، إلّا أنّه لا يجدي لنا القائلين بمذهب المشهور من العدليّة. وكذا التكلّم فيها على مذهب بعض العدليّة لا يجدي لنا ، لاحتمال أن يكون مقصود البعض أنّه يجوز أن تكون المصلحة في نفس الأمر كما يجوز أن يكون في المأمور به ، وعليه فيحتمل أن تكون المصلحة في المأمور به ، ومعه لا يمكن الاقتصار على الأقلّ ، لعدم العلم بحصول الغرض به.

(٢) أورد المصنّف قدس‌سره على الجواب الثاني الّذي ذكره الشيخ بوجوه. وهذا شروع في بيان الوجه الأوّل. وحاصله : أنّ حصول المصلحة في العبادات ، وإن كان متوقّفا على الإتيان بالعبادة بقصد الامتثال ، إلّا أنّ اعتبار معرفة الأجزاء وقصد وجهها غير معلوم ، بل لا مجال لاحتمال اعتبارهما ، ضرورة أنّه لو كان قصد وجه الأجزاء ـ المنوط بمعرفتها ـ معتبرا في الامتثال لما كان الاحتياط في المتباينين أيضا ممكنا ، مثلا : إذا دار الأمر في العبادة بين القصر والتمام وكان قصد وجه الأجزاء معتبرا في امتثالها لما أمكن فيها الاحتياط بإتيانها قصرا وتماما ، لأنّه لو أراد إتيان العبادة تماما من دون قصد وجه ما زاد على الركعتين فلم يأت بها على وجه صحيح ، لأنّ المفروض اعتبار قصد وجه الأجزاء في تحقّق الامتثال ؛ ولو أراد الإتيان بها تماما مع قصد وجه ما زاد على الركعتين فلم يتمكّن منه ، لأنّ قصد وجه الأجزاء متوقّف على العلم بجزئيّتها ، ولا علم بجزئيّة ما زاد على الركعتين. ولا إشكال في إمكان الاحتياط في المتباينين. وهذا دليل على عدم اعتبار قصد وجه الأجزاء في العبادة. فلا يتمّ كلام الشيخ الأعظم من عدم إمكان الاحتياط بإتيان الأكثر.

(٣) أي : ولا يكاد يمكن الاحتياط في المتباينين مع اعتبار إتيان الأجزاء بقصد وجهها.

(٤) هذا هو الوجه الثاني في الإيراد على ما ذكره الشيخ الأنصاريّ. وحاصله : أنّ اعتبار قصد الوجه وإن قد يتفوّه به في الكتب الفقهيّة ، إلّا أنّ المقصود منه اعتباره في العبادة في الجملة ، لا في كلّ واحد من الأجزاء ، وهذا المقدار يمكن تحقّقه بالاحتياط بإتيان الأكثر بأن يقصد وجوب الواجب بالوجوب النفسيّ.