بـ «أن» مضمرة لامجزوماً بالعطف على «تمسوهن» لئلا يصير المعنى لاجناح عليكم فيما يتعلق بمهور النساء إن طلقتموهن في مدة انتفاء أحد هذين الأمرين ، مع أنه إذا انتفى الفرضُ دون المسيس لزم مهر المثل ، وإذا انتفى المسيس دون الفرض لزم نصف المسمّى ، فكيف يصح نفي الجناح عند انتفاء أحد الأمرين؟
وأجاب ابن الحاجب بمنع كون المعنى : مدة انتفاء أحدهما ، بل مدة لم يكن واحد منهما ، وذلك بنفيهما جميعاً؛ لأنه نكرة في سياق النفي الصريح بخلاف الأول ، فإنه لا ينفي إلاّ أحدهما.
وقيل : «أو» بمعنى الواو ، ويؤيده قول المفسرين : إنها نزلت في رجل أنصاري طلّق امرأته قبل المسيس وقبل الفرض. وفيها قول آخر سيأتي.
التاسع : أن تكون بمعنى «إلى» وهي كالتي قبلها في انتصاب المضارع بعدها بـ «أن» مضمرة كقوله (١) :
٦٢ ـ لأستسهِلنّ الصعبَ أو اُدرك المُنى
فما انقادت الآمال إلاّ لصابِر
ومن قال في «أو تفرضوا» : إنه منصوب ، جوّز هذا المعنى فيه ، ويكون غاية لنفي الجناح ، لا لنفي المسيس.
العاشر : التقريب ، نحو : «ما أدري أسلّمَ أو ودَّع» قاله الحريري وغيره.
الحادي عشر : الشرطية ، نحو : «لأضربنّه عاش أو ماتَ» أي : إن عاش بعد الضرب وإن مات ، ومثله : «لآتينّك أعطيتني أو حرمتني» قاله ابن الشجري.
الثاني عشر : التبعيض ، نحو : ﴿وَقالُوا كُونُوا هُوداً أو نَصارى﴾ (البقرة / ١٣٥) نقله ابن الشجري عن بعض الكوفيين ، والذي يظهر أنه إنّما أراد معنى
__________________
١ ـ لم يسم قائله. شرح شواهد المغني : ١/٢٠٦.