الحلّية (١) ؛ ومع الشكّ في تلك الخصوصيّة فالأصل عدم تحقّق التذكية بمجرّد

__________________

(١) المراد من الخصوصيّة هو قابليّة الحيوان للتذكية المفيدة للحلّ والطهارة أو للطهارة فقط.

والضمير المستتر في «يؤثّر» راجع إلى فري الأوداج الأربعة مع سائر الشرائط.

والضمير في قوله : «فيه» يرجع إلى الحيوان.

وقوله : «الطهارة» مفعول لقوله : «يؤثّر».

فمعنى العبارة : أنّ فري الأوداج الأربعة بشرائطه يؤثّر في الحيوان بسبب خصوصيّة قابليّته للتذكية الطهارة وحدها ـ كما في تذكية غير المسوخ ممّا لا يؤكل ـ أو الطهارة مع الحلّيّة ـ كما في تذكية مأكول اللحم ـ.

ولا يخفى : أنّه قد ذكر في معنى التذكية محتملات :

الأوّل : أنّها عبارة عن المجموع المركّب من الامور الخاصّة الخارجيّة ـ أي فري الأوداج الأربعة بالحديد على القبلة مع التسمية وكون الذابح مسلما ـ ومن قابليّة المحلّ ، فتكون القابليّة جزءا من معنى التذكية.

الثاني : أنّها عبارة عن خصوص الامور الخارجيّة الصادرة من الفاعل مشروطا بورودها على المحلّ القابل ، فتكون القابليّة خارجة من مفهوم التذكية ومأخوذة بنحو الشرطيّة ، بحيث لم تطلق التذكية على تلك الامور إلّا إذا وردت على المحلّ القابل.

الثالث : أنّها عبارة عن خصوص الامور الخاصّة الخارجيّة الصادرة من الفاعل ، سواء وردت على المحلّ القابل أم لا ، غاية الأمر أنّ تأثير تلك الامور في الطهارة والحلّيّة مشروط بقابليّة المحلّ ، فلا تكون القابليّة داخلة في مفهوم التذكية ولا شرطا في تحقّقه ، بل هي شرط في تأثيرها في الطهارة والحلّيّة.

الرابع : أنّها عبارة عن معنى بسيط وحدانيّ يتحصّل من الأفعال الخاصّة وقابليّة المحلّ.

الخامس : أنّها عبارة عمّا يساوق النزاهة والنظافة والطهارة ، فتكون التذكية من الاعتبارات الشرعيّة المتحقّقة بالأفعال الخاصّة الخارجيّة.

السادس : أنّ التذكية عبارة عن أمر وجوديّ هو إزهاق الروح بفري المسلم الأوداج الأربعة متوجّها للحيوان إلى القبلة ذاكرا اسم الله مع قابليّته للتذكية. فتكون التذكية اسما للمسبّب عن فري الأوداج بشرائطه ، وهو إزهاق الروح. وتكون القابليّة مأخوذة بنحو الشرطيّة.

وفي كلام المصنّف وجهان : (أحدهما) أن يحمل كلامه على المعنى الثاني. و (ثانيهما) أن يحمل على المعنى الثالث. والأقرب حمله على المعنى الثالث. وهو مختار المحقّقين النائينيّ والعراقيّ في فوائد الاصول ٣ : ٣٨٢ وأجود التقريرات ٢ : ١٩٤ ونهاية الأفكار ٣ : ٢٥٧.

وظاهر كلام المحقّق الاصفهانيّ هو الخامس. راجع نهاية الدراية ٢ : ٥١٢. ـ

۴۴۳۱