«لا تعاد» (١) و «حديث الرفع» (٢) ، بل الإجماع على الإجزاء في العبادات على ما ادّعي (٣).

وذلك (٤) فيما كان بحسب الاجتهاد الأوّل قد حصل القطع بالحكم وقد اضمحلّ واضح (٥) ، بداهة أنّه لا حكم معه (٦) شرعا ، غايته المعذوريّة في المخالفة عقلا.

وكذلك فيما كان هناك طريق معتبر شرعا عليه بحسبه (٧) ، وقد ظهر خلافه (٨) بالظفر بالمقيّد أو المخصّص أو قرينة المجاز أو المعارض ، بناء على ما هو التحقيق من اعتبار الأمارات من باب الطريقيّة ، قيل بأنّ قضيّة اعتبارها إنشاء أحكام طريقيّة أم لا ، على ما مرّ منّا غير مرّة ، من غير فرق بين تعلّقه (٩) بالأحكام أو بمتعلّقاتها ، ضرورة أنّ كيفيّة اعتبارها (١٠) فيهما على نهج واحد.

__________________

ـ أحدها : حديث «لا تعاد» الّذي ينفي وجوب إعادة الصلاة فيما كان الخلل فيها من غير الامور الخمسة المستثناة فيه.

ثانيها : حديث الرفع ، فإنّه يدلّ على رفع حكم العقل الّذي وقع خطأ. وهذا يشمل الصلاة وغيرها.

ثالثها : الإجماع على إجزاء العبادات السابقة الواقعة بمقتضى الاجتهاد الأوّل.

(١) وإليك نصّ الحديث : قال أبو جعفر عليه‌السلام : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود». وسائل الشيعة ٣ : ٢٢٧ ، الباب ٩ من أبواب القبلة ، الحديث ١.

(٢) الكافي ٢ : ٤٦٣ ؛ الخصال ٢ : ٤١٧ ؛ وسائل الشيعة ١٦ : ١٧٣ ، الباب ٢٦ من كتاب الأيمان ، الحديث ٣ ـ ٦.

(٣) لم أعثر على من ادّعى الإجماع من المتقدّمين.

نعم ، حكى المحقّق النائينيّ الإجماع على الإجزاء في العبادات ، واستند إليه في القول بالإجزاء في خصوص العبادات باعتبار القدر المتيقّن في مورده. راجع أجود التقريرات ١ : ٢٠٦.

(٤) أي : ولا بدّية معاملة البطلان.

(٥) خبر قوله : «ذلك».

(٦) أي : مع القطع.

(٧) أي : على الحكم بحسب الاجتهاد السابق.

(٨) أي : خلاف الحكم.

(٩) أي : تعلّق الاجتهاد السابق.

(١٠) أي : اعتبار الطريقيّة.

۴۴۳۱