هذا فيما كانت النسبة بين المتعارضات متّحدة (١).

وقد ظهر منه حالها فيما كانت النسبة بينها متعدّدة ، كما إذا ورد هناك عامّان من وجه مع ما هو أخصّ مطلقا من أحدهما (٢) ، وأنّه لا بدّ من تقديم الخاصّ على العامّ ومعاملة العموم من وجه بين العامّين من الترجيح والتخيير بينهما ، وإن انقلبت النسبة بينهما إلى العموم المطلق بعد تخصيص أحدهما ، لما عرفت من أنّه لا وجه إلّا لملاحظة النسبة قبل العلاج.

نعم ، لو لم يكن الباقي تحته بعد تخصيصه إلّا ما لا يجوز أن يجوز عنه التخصيص أو كان بعيدا جدّا لقدّم على العامّ الآخر (٣) ، لا لانقلاب النسبة بينهما (٤) ، بل لكونه كالنصّ فيه ، فيقدّم على الآخر الظاهر فيه بعمومه ، كما لا يخفى.

__________________

(١) كما إذا كانت النسبة بينها أخصّ مطلقا ، نظير قوله : «أكرم العلماء» و «لا تكرم النحويّين منهم» و «لا تكرم الأطبّاء منهم» ، فإنّ النسبة بين كلّ واحد من الخاصّين والعامّ أخصّ مطلق.

(٢) كما إذا قال المولى : «أكرم العلماء» ، ثمّ قال : «ولا تكرم فسّاقهم» ، ثمّ قال : «يستحبّ إكرام العدول» ، فإنّ النسبة بين الأوّلين أخصّ مطلق ، وبين الثالث والأوّل عموم من وجه.

(٣) أي : لو لم يبق تحت العامّ المخصّص بعد تخصيصه إلّا أفراد نادرة ، بحيث لا يصحّ أن يتعدّى التخصيص عن تلك الأفراد ، فلا يحتمل تخصيصا آخر أو كان التخصيص الآخر بعيدا ، لقدّم العامّ المخصّص على العامّ الآخر.

(٤) تعريض بالشيخ الأعظم الأنصاريّ وحيث جعل مناط تقديم العامّ المخصّص على العامّ انقلاب النسبة بينهما. راجع فرائد الاصول ٤ : ١١١.

۴۴۳۱