ثمّ إنّه بناء على اعتبار عدم حضور وقت العمل في التخصيص ـ لئلّا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ـ يشكل الأمر في تخصيص الكتاب أو السنّة بالخصوصات الصادرة عن الأئمّة عليهم‌السلام ، فإنّها صادرة بعد حضور وقت العمل بعموماتهما (١). والتزام نسخهما بها (٢) ـ ولو قيل بجواز نسخهما بالرواية عنهم عليهم‌السلام (٣) ـ كما ترى (٤).

فلا محيص في حلّه من أن يقال : إنّ اعتبار ذلك (٥) حيث كان لأجل قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ـ وكان من الواضح أنّ ذلك (٦) فيما إذا لم يكن هناك مصلحة في إخفاء الخصوصات أو مفسدة في إبدائها ، كإخفاء غير واحد من التكاليف في الصدر الأوّل ـ لم يكن بأس بتخصيص عموماتهما بها ، واستكشاف أنّ موردها كان خارجا عن حكم العامّ واقعا ، وإن كان داخلا فيه ظاهرا. ولأجله لا بأس بالالتزام بالنسخ بمعنى رفع اليد بها عن ظهور تلك العمومات بإطلاقها في الاستمرار والدوام أيضا ، فتفطّن (٧).

__________________

(١) وفي بعض النسخ : «بعموماتها». والصحيح ما أثبتناه ، فإنّ الضمير يرجع إلى الكتاب والسنّة.

(٢) أي : نسخ الكتاب والسنّة بالخصوصات. وفي بعض النسخ : «نسخها بها» أي : نسخ عموماتهما بالخصوصات.

(٣) لم أعثر على من صرّح بذلك.

(٤) لأنّ الالتزام المذكور مستلزم لكثرة النسخ. وهو خلاف ما شاع بينهم من ندرة النسخ.

(٥) أي : اعتبار عدم حضور وقت العمل بالعامّ في التخصيص.

(٦) أي : قبح تأخير البيان.

(٧) لعلّه إشارة إلى أنّ النسخ بالمعنى المذكور ليس إلّا التخصيص حقيقة.

۴۴۳۱