والأمارة إلّا بما أشرنا سابقا وآنفا ، فلا تغفل. هذا.

ولا تعارض أيضا إذا كان أحدهما قرينة على التصرّف في الآخر ، كما في الظاهر مع النصّ أو الأظهر ، مثل العامّ والخاصّ والمطلق والمقيّد أو مثلهما ممّا كان أحدهما نصّا أو أظهر ، حيث إنّ بناء العرف على كون النصّ أو الأظهر قرينة على التصرّف في الآخر.

وبالجملة : الأدلّة في هذه الصور وإن كانت متنافية بحسب مدلولاتها ، إلّا أنّها غير متعارضة ، لعدم تنافيها في الدلالة وفي مقام الإثبات بحيث يبقى أبناء المحاورة متحيّرة ، بل بملاحظة المجموع أو خصوص بعضها يتصرّف في الجميع أو في البعض عرفا بما ترتفع به المنافاة الّتي تكون في البين.

ولا فرق فيها (١) بين أن يكون السند فيها قطعيّا أو ظنّيّا أو مختلفا ، فيقدّم النصّ أو الأظهر ـ وإن كان بحسب السند ظنّيّا ـ على الظاهر ولو كان بحسبه قطعيّا.

وإنّما يكون التعارض في غير هذه الصور ممّا كان التنافي فيه بين الأدلّة بحسب الدلالة ومرحلة الإثبات.

وإنّما يكون التعارض بحسب السند فيما إذا كان كلّ واحد منها قطعيّا دلالة وجهة ، أو ظنّيّا فيما إذا لم يمكن (٢) التوفيق بينها بالتصرّف في البعض أو الكلّ ، فإنّه حينئذ لا معنى للتعبّد بالسند في الكلّ ، إمّا للعلم بكذب أحدها (٣) ، أو لأجل أنّه لا معنى للتعبّد بصدورها مع إجمالها ، فيقع التعارض بين أدلّة السند حينئذ ، كما لا يخفى.

__________________

(١) أي : في تلك الموارد الّتي قلنا بخروجها عن باب التعارض.

(٢) وفي بعض النسخ : «لم يكن». والصحيح ما أثبتناه.

(٣) وفي بعض النسخ : «أحدهما». والصحيح ما أثبتناه.

۴۴۳۱