عقلا أو شرعا من أحكامه ولوازمه.

وتردّد ذاك الخاصّ ـ الّذي يكون الكلّيّ موجودا في ضمنه ، ويكون وجوده بعين وجوده ـ بين متيقّن الارتفاع ومشكوك الحدوث المحكوم بعدم حدوثه (١) غير ضائر (٢) باستصحاب الكلّيّ المتحقّق في ضمنه مع عدم إخلاله (٣) باليقين والشكّ في حدوثه وبقائه. وإنّما كان التردّد بين الفردين ضائرا باستصحاب أحد الخاصّين اللّذين كان أمره مردّدا بينهما ، لإخلاله باليقين الّذي هو أحد ركني الاستصحاب ، كما لا يخفى (٤). نعم ، يجب رعاية التكاليف المعلومة إجمالا

__________________

(١) هذا أحد الإشكالات على جريان الاستصحاب في القسم الثاني. وتعرّض له الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٣ : ١٩٢.

حاصل الإشكال : أنّه لا ريب في بقاء الكلّي قبل مضيّ زمان الفرد القصير ، بل انّما يشكّ بعد مضيّ زمان القصير ، وحينئذ لو كان الفرد المردّد الّذي يكون الكلّي موجودا في ضمنه هو الفرد القصير فيقطع بارتفاعه بعد مضيّ زمانه ، ولو كان هو الفرد الطويل فهو مشكوك الحدوث ويجري فيه استصحاب العدم ، فيصير محكوما بعدم الحدوث تعبّدا.

والحاصل : أنّ الشكّ منتف بضميمة الوجدان إلى الأصل والتعبّد.

(٢) خبر قوله : «وتردّد ...».

(٣) أي : عدم إخلال التردّد المذكور.

(٤) وحاصل الجواب : أنّ الكلّي بوصف الكلّيّة متيقّن الحدوث ومشكوك البقاء ، فيتمّ فيه ركنا الاستصحاب. نعم ، لا يتمّ ركنا الاستصحاب بالنسبة إلى الخاصّين ، أمّا بالنسبة إلى القصير فلعدم الشكّ في بقائه بعد مضيّ زمانه ، وأمّا بالنسبة إلى الطويل فلعدم اليقين بحدوثه ، فينهدم أحد ركني الاستصحاب.

وأجاب المحقّق الأصفهانيّ عن الإشكال بوجه أدق. وحاصله : أنّ ما هو معلوم الارتفاع ـ إمّا وجدانا أو تعبّدا ـ هو الحصّة من الكلّي بمالها من الخصوصيّة والتعيّن الخاصّ ، الّتي لا يقين بحدوثه أيضا ، فلم يتحقّق فيه الركنان معا. وأمّا ذات الحصّة المتعيّنة واقعا ـ أي ذات الكلّيّ الطبيعيّ لا بما لها من التعيّن الخاصّ بهذا الفرد أو ذاك الفرد ـ فمتيقّنة الحدوث في الزمان الأوّل ومشكوكة البقاء في الزمان الثاني ، إذ لا علم بارتفاعها ، بل يشكّ في ارتفاعها وبقائها من جهة القطع بزوال التعيّن الخاصّ ـ وهو القصير ـ واحتمال كون تعيّنها هو التعيّن الباقي ـ أي الفرد الطويل ـ ، وارتفاع الفرد لا يقتضي إلّا ارتفاع الحصّة المتعيّنة به. نهاية الدراية ٣ : ١٦٨.

۴۴۳۱