وفيه : أنّ نفي التعذيب قبل إتمام الحجّة ببعث الرسل لعلّه كان منّة منه تعالى على عباده ، مع استحقاقهم لذلك. ولو سلّم اعتراف الخصم بالملازمة بين الاستحقاق والفعليّة لما صحّ الاستدلال بها إلّا جدلا ؛ مع وضوح منعه ، ضرورة أنّ ما شكّ في وجوبه أو حرمته ليس عنده بأعظم ممّا علم بحكمه ، وليس حال الوعيد بالعذاب فيه إلّا كالوعيد به فيه ، فافهم (١).

__________________

(١) لا يخفي : أنّه اورد على الاستدلال بالآية الشريفة من وجهين :

الوجه الأوّل : ما أفاده صاحب الفصول ، وتبعه المصنّف رحمه‌الله في المقام. وتوضيحه : أنّ محلّ النزاع بين الأخباريّين والاصوليّين هو استحقاق العذاب على ارتكاب المشتبه وعدمه ، لا فعليّة العقاب وعدمها ؛ فذهب الأخباريّ إلى استحقاق العذاب والتزم بالاحتياط ، وذهب الاصوليّ إلى عدمه والتزم بالبراءة. والآية الكريمة إنّما تتكفّل نفي فعليّة العذاب قبل إتمام الحجّة ببعث الرسل ، وأمّا نفي الاستحقاق ـ وهو مبنى البراءة ، كما كان الاستحقاق مبنى الاحتياط ـ فلا تدل عليه الآية.

نعم ، لو كان نفي الفعليّة لازما مساويا لنفي الاستحقاق يمكن الاستدلال بالآية والقول بأنّ نفي الفعليّة دليل على نفي الاستحقاق ، فتدلّ على البراءة. ولكن نفي فعليّة العذاب ليس لازما مساويا لنفي الاستحقاق ، بل يكون لازما أعمّ من نفي الاستحقاق ومن ثبوته. كيف؟ ويمكن أن يكون منشأ نفي فعليّة العذاب ـ مع ثبوت استحقاقهم له ـ هو المنّة على العباد واللطف بهم.

وبالجملة : فالآية لا تدلّ على نفي استحقاقهم للعذاب ، فلا تدلّ على البراءة.

إن قلت : إنّ الآية وإن كانت ظاهرة في نفي الفعليّة ، لا نفي الاستحقاق ، إلّا أنّه يكفى في الاستدلال بها على البراءة ، إذ الخصم ـ وهو الأخباريّ ـ يعترف بالملازمة بين الفعليّة والاستحقاق ، فينتفي أحدهما عند انتفاء الآخر ، فإذا دلّت الآية على نفي الفعليّة دلّت على نفي الاستحقاق بمقتضى الملازمة الّتي تعترف بها الخصم ، فيصحّ الاستدلال بها على البراءة. هذا الإشكال أفاده الشيخ الأنصاريّ في فرائد الاصول ٢ : ٢٣ ـ ٢٤.

قلت : أجاب المصنّف رحمه‌الله عن هذا الإشكال بقوله : «ولو سلّم اعتراف الخصم ...». وهذا يرجع إلى جوابين :

أحدهما : أنّه لو سلّم اعتراف الخصم بالملازمة بينهما لما صحّ الاستدلال بالآية أيضا ، لأنّ الاستدلال بها ـ حينئذ ـ يصير جدليّا ، فيثبت الدعوى باعتقاد الخصم المعترف بالملازمة. وأمّا نحن القائلون بنفي الملازمة فلا ينفعنا الاستدلال بها لإثبات البراءة.

۴۴۳۱