٩٦
لا يجوز النصب ؛ لأنه يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما ، دون إفراد أحدهما ، وهذا لم يقله أحد ، بل البول منهيّ عنه ، سواء أراد الاغتسال فيه أو منه أم لا ، انتهى. وإنما أراد ابن مالك إعطاءها حكمها في النصب ، لا في المعية أيضاً.