وإن أبيت عن ذلك (١) فلا محيص عن حملها (٢) ـ توفيقا بينها وبين الإطلاقات (٣) ـ إمّا على ذلك (٤) أو على الاستحباب ، كما أشرنا إليه آنفا ، هذا.

ثمّ إنّه لو لا التوفيق بذلك (٥) للزم التقييد أيضا في أخبار المرجّحات ، وهي آبية عنه ، كيف يمكن تقييد مثل «ما خالف قول ربّنا لم أقله أو زخرف أو باطل»؟! ، كما لا يخفى.

__________________

ـ والأخذ بما وافق منهما الكتاب وطرح ما خالفه ، كمقبولة عمر بن حنظلة ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله.

والمراد من المخالفة في الطائفة الاولى غير المراد منها في الطائفة الثانية ، فإنّ المراد منها في الطائفة الاولى هي المخالفة بنحو لا يمكن الجمع العرفيّ بينها وبين الكتاب والسنّة ، كما إذا كان خبر مخالفا لهما على نحو التباين أو العموم من وجه ، فمثل هذا المخالف لم يمكن صدوره عن المعصوم. وأمّا الأخبار المخالفة لهما على نحو العموم المطلق فليست مشمولة لهذه الأخبار ، لإمكان الجمع العرفيّ بينها وبينهما ، وللعلم بصدور المخصّص لعمومات الكتاب والسنّة والمقيّد لاطلاقاتهما عنهم عليهم‌السلام ، بل هذه الأخبار مشمولة للطائفة الثانية ، فإنّ المراد من المخالفة فيها هي المخالفة بنحو التخصيص والتقييد ، ويكون مفادها أنّه إذا ورد خبران متعارضان وكان أحدهما موافقا لعمومات الكتاب أو إطلاقاته وكان الآخر مخالفا لها ، يجب ترجيح الخبر الموافق على الخبر المخالف.

وعليه فالطائفة الاولى وإن كانت في مقام تمييز الحجّة عن اللاحجّة ، إلّا أنّ الطائفة الثانية ليست في هذا المقام ، بل تكون في مقام ترجيح الحجّة على الحجّة الاخرى. راجع المحاضرات ٣ : ٢٢٢ ـ ٢٢٣ ، مصباح الاصول ٣ : ٤٠٧ ـ ٤٠٨ ، دراسات في علم الاصول ٤ : ٣٩١ ـ ٣٩٢.

ولا يخفى : أنّ المصنّف رحمه‌الله أشار إلى التفصيل المذكور في الفصل الآخر من فصول هذا المقصد ، ولكن أصرّ على حمل الروايات على تمييز الحجّة عن اللاحجّة ، لاحظ الصفحة : ٣٤٨ من هذا الجزء.

(١) أي : عن تسليم كون أخبار الترجيح في مقام تمييز الحجّة عن اللاحجّة.

(٢) أي : حمل أخبار الترجيح.

(٣) أي : إطلاقات أخبار التخيير.

(٤) أي : على تمييز الحجّة عن اللاحجّة.

(٥) أي : بحمل أخبار الترجيح على تمييز الحجّة عن اللاحجّة أو على الاستحباب.

۴۴۳۱