مخالفة القوم ، وموافقة الكتاب والسنّة ، والأعدليّة والأصدقيّة والأفقهيّة والأورعيّة والأوثقيّة ، والشهرة ، على اختلافها في الاقتصار على بعضها وفي الترتيب بينها (١).
__________________
(١) منها : مقبولة عمر بن حنظلة. وقد رواها المشايخ الثلاثة على اختلاف يسير في بعض الفقرات. وإليك نصّها ـ على ما في الكافي ـ : قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحا كما إلى السلطان وإلى القضاة ، أيحلّ ذلك؟ قال : «من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم له فإنّما يأخذ سحتا ، إن كان حقّا ثابتا له ، لأنّه أخذه بحكم الطاغوت ، وقد أمر الله أن يكفر به ، قال الله تعالى : ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾ النساء / ٦٠».
قلت : فكيف يصنعان؟
قال عليهالسلام : «ينظران [إلى] من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكما ، فإنّي قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما استخفّ بحكم الله وعلينا ردّ ، والرادّ علينا الرادّ على الله ، وهو على حدّ الشرك بالله».
قلت : فإن كان كلّ رجل اختار رجلا من أصحابنا ، فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما ، واختلفا فيما حكما ، وكلاهما اختلف في حديثكم؟ قال عليهالسلام : «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر».
قلت : فإنّهما عدلان مرضيان عند أصحابنا ، لا يفضل واحد منهما على الآخر؟
فقال عليهالسلام : «ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الّذي حكما به ، المجمع عليه من أصحابك ، فيؤخذ به من حكمنا ، ويترك الشاذّ الّذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه. وإنّما الامور ثلاثة : أمر بيّن رشده فيتّبع ، وأمر بيّن غيّه فيجتنب ، وأمر مشكل يردّ علمه إلى الله ورسوله. قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : حلال بيّن ، وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات ، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم».
قلت : فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟
قال عليهالسلام : «ينظر ، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامّة فيؤخذ به ، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامّة».
قلت : جعلت فداك ، فإن وافقهم الخبران جميعا؟
قلت : جعلت فداك ، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنّة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامّة والآخر مخالفا لهم ، بأيّ الخبرين يؤخذ؟
قال عليهالسلام : «ما خالف العامّة ففيه الرشاد». ـ