على الوجود الخاصّ من المقدّم أو المؤخّر أو المقارن ، فلا إشكال في استصحاب عدمه ، لو لا المعارضة باستصحاب العدم في طرف الآخر (١) أو طرفه (٢) ، كما تقدّم.

__________________

ـ التأريخ ـ كما إذا علمنا في يوم الخميس بعدم موت المورّث وعدم إسلام الوارث ، وعلمنا أيضا بأنّ المورّث مات يوم السبت ، ولكن لم نعلم بأنّ الوارث أسلم يوم الجمعة كي يكون إسلامه قبل موت المورّث ، أو أسلم في يوم الأحد كي يكون إسلامه بعده ـ فيتصوّر في المقام صور أربع :

إحداها : أن يكون الأثر الشرعيّ مترتّبا على الوجود الخاصّ المحموليّ الّذي هو مفاد كان التامّة ، بأن يترتّب الأثر على وجود أحدهما إذا كان مقدّما على الآخر ، أو إذا كان متأخّرا عنه ، أو إذا كان مقارنا معه.

أشار المصنّف رحمه‌الله إلى هذه الصورة بقوله : «إمّا يكون الأثر المهمّ ...». وحكم بجريان استصحاب عدمه الخاصّ فيما إذا لم يسقط.

ثانيتهما : أن يكون الأثر الشرعيّ مترتّبا على وجود أحد الحادثين متّصفا بتقدّمه على الآخر أو متّصفا بتأخّره عن الآخر أو متّصفا بتقارنه معه. ويعبّر عنها بترتّب الأثر على الوجود النعتيّ الّذي هو مفاد كان الناقصة.

ثالثتها : أن يكون الأثر الشرعيّ مترتّبا على عدم أحد الحادثين متّصفا بتقدّمه على الآخر أو متّصفا بتأخّره عنه أو متّصفا بتقارنه معه. ويعبّر عنها بترتّب الأثر على العدم النعتيّ الّذي هو مفاد كان الناقصة.

وأشار المصنّف رحمه‌الله إلى هاتين الصورتين بقوله : «وإمّا يكون مترتّبا على ما إذا كان متّصفا بكذا». وحكم بعدم جريان الاستصحاب ، بدعوى أنّ اتّصاف الوجود أو العدم بكذا ليست له حالة سابقة كي يجري الاستصحاب فيه.

رابعتها : أن يكون الأثر الشرعي مترتّبا على عدم أحد الحادثين في زمان الآخر واقعا.

ويعبّر عنها بترتّب الأثر على العدم المحموليّ الّذي هو مفاد ليس التامّة.

وأشار المصنّف رحمه‌الله إليها بقوله : «وإمّا يكون مترتّبا على عدمه الّذي ...». وحكم بجريان الاستصحاب في مجهول التأريخ وعدم جريانه في معلوم التأريخ ، لاتّصال زمان الشكّ باليقين في الأوّل دون الثاني.

(١) أي : في طرف الحادث الآخر ، كأن يقال : إنّ استصحاب عدم الإسلام قبل الموت معارض باستصحاب عدم الموت قبل الإسلام.

(٢) أي : في طرف آخر لنفس ذلك الحادث ، بأن يقال : إنّ استصحاب عدم الإسلام قبل الموت معارض لاستصحاب عدم الإسلام بعد الموت.

۴۴۳۱