ويمكن الذبّ عنه (١) : بأنّ الاحتياط كذلك لا يأبى عن إرادة اليقين بعدم الركعة المشكوكة ، بل كان أصل الإتيان بها باقتضائه ، غاية الأمر إتيانها مفصولة ينافي إطلاق النقض ، وقد قام الدليل على التقييد في الشكّ في الرابعة وغيره ، وأنّ المشكوكة لا بدّ أن يؤتى بها مفصولة (٢) ، فافهم (٣).

__________________

ـ تحصيل اليقين بالبراءة بالبناء على الأكثر وإتيان ركعة آخر منفصلة ، ضرورة أنّه يحصل اليقين بالبراءة بالكيفيّة المذكورة ، إذ على تقدير أن يكون المأتي به ثلاث ركعات تكون الركعة المنفصلة متمّمة لها ، وعلى تقدير أن يكون المأتي به أربع ركعات تكون الركعة المنفصلة نافلة. وعليه تكون الصحيحة دالّة على لزوم الاحتياط ، لا على حجّيّة الاستصحاب.

وبالجملة : فعلى الوجه الأوّل يصحّ الاستدلال بها على حجّيّة الاستصحاب ، ولكن يكون مفادها ـ حينئذ ـ مخالفا لمذهب الخاصّة. وعلى الوجه الثاني يكون مفادها موافقا لمذهب الخاصّة ، ولكن لا يصحّ الاستدلال بها على حجّيّة الاستصحاب. فرائد الاصول ٣ : ٦٢ ـ ٦٣.

(١) الضمير يرجع إلى الاستدلال. ومعنى الذبّ هو الدفع ، فيكون المعنى : ويمكن الدفاع والمحافظة عن الاستدلال بالرواية.

ويصحّ أيضا أن يقال : «يمكن ذبّه». وحينئذ يرجع الضمير إلى الإشكال ، أي : يمكن دفع الإشكال.

(٢) حاصل الجواب : أنّ لزوم الإتيان بالركعة مفصولة ـ كما هو مذهب الإماميّة ـ لا ينافي إرادة اليقين بعدم الإتيان بالرابعة وتطبيق الاستصحاب في المقام ، وانّما ينافي إطلاق دليله ـ أي الصحيحة ـ الّذي يدلّ على عدم جواز نقض اليقين بالشكّ ولزوم الإتيان بركعة اخرى بلا قيد الاتّصال أو الانفصال. وحينئذ تأخذ قيد الانفصال من روايات أخر دالّة على وجوب البناء على الأكثر والإتيان بالمشكوك منفصلة. فلا مانع من جريان الاستصحاب بمقتضى إطلاق الصحيحة والجمع بين إطلاقها وهذه الروايات بتقييد إطلاقها بها والحكم بوجوب الإتيان بركعة اخرى منفصلة.

) ولا يخفى : أنّ المحقّق العراقيّ صحّح تطبيق الاستصحاب هاهنا ودفع الإشكال المذكور بوجوه أخر :

الأوّل : أنّه يمكن حمل قوله عليه‌السلام : «ولا ينقض اليقين بالشكّ» على التقيّة ، بأن يكون المراد به كبرى الاستصحاب وطبّقها الإمام عليه‌السلام على المورد من باب التقيّة.

الثاني : أنّ مقتضى الاستصحاب ليس إلّا لزوم الإتيان بركعة اخرى ، وأمّا كونها موصولة أو غير موصولة فلا يستفاد من الاستصحاب ولا من إطلاق دليله ، بل المتّبع في ذلك هو الدليل ـ

۴۴۳۱