بهذه القضيّة أو ما يرادفها ، فتأمّل جيّدا. هذا.

مع أنّه لا موجب لاحتماله إلّا احتمال كون اللام في اليقين للعهد ، إشارة إلى اليقين في «فإنّه على يقين من وضوئه» ، مع أنّ الظاهر أنّه للجنس (١) ، كما هو الأصل فيه ؛ وسبق «فإنّه على يقين ...» لا يكون قرينة عليه (٢) مع كمال الملاءمة مع الجنس أيضا ، فافهم.

مع أنّه (٣) غير ظاهر في اليقين بالوضوء ، لقوّة احتمال أن يكون «من وضوئه» متعلّقا بالظرف (٤) ، لا ب «يقين» (٥) ، وكان المعنى : «فإنّه كان من طرف وضوئه على يقين» ، وعليه لا يكون الأوسط إلّا اليقين ، لا اليقين بالوضوء ، كما لا يخفى على المتأمّل(٦).

__________________

(١) لا يخفى : أنّه ينافي ما تقدّم منه في الجزء الثاني : ٢٠٧ ـ ٢٠٨ من قوله : «فالظاهر أنّ اللام مطلقا تكون للتزيين ، كما في الحسن والحسين. واستفادة الخصوصيّات انّما تكون بالقرائن الّتي لا بدّ منها لتعيينها على كلّ حال».

(٢) أي : على كون اللام في «اليقين» للعهد.

(٣) أي : قوله : «فإنّه على يقين من وضوئه».

(٤) أي : بالظرف المقدّر ، وهو «كان».

(٥) ولعلّ الوجه في كون «من وضوئه» متعلّقا بالظرف لا باليقين أنّ اليقين إنّما يتعدّى متعلّقه ب «الباء» لا ب «من» ، فيقال : «تيقّن بكذا» ولا يقال : «تيقّن من كذا».

(٦) ولا يخفى : أنّ المحقّق العراقيّ ـ بعد ما أفاد عدم اختصاص الرواية بباب الوضوء ، وأنّ إضافة اليقين إلى الوضوء من جهة كونه موردا لسؤال الراوي لا من جهة خصوصيّة فيه ، واستشهد له بوقوع هذه الجملة كبرى لصغريات متعدّدة في الروايات الأخر ، واستشهد له أيضا بظهور سوق الرواية في كونه في مقام إدراج المورد تحت كبرى ارتكازيّة هي عدم نقض اليقين بالشيء بالشكّ فيه ـ ناقش في دعوى المصنّف قدس‌سره من قوّة احتمال تعلّق «من وضوئه» بالظرف من وجوه :

الأوّل : أنّه مجرّد احتمال لا يجدي شيئا ما لم يبلغ إلى مرتبة الظهور المعتدّ به.

الثاني : أنّ غاية ذلك خروج «من وضوئه» من كونه من الجهات التقييديّة لليقين إلى التعليليّة ، وهو لا يوجب إطلاقا في اليقين المأخوذ في الصغرى ، فإنّ اليقين ـ على العلّيّة ـ وإن لم يكن مقيّدا ب «من وضوئه» ، إلّا أنّه لا إطلاق له أيضا يشمل اليقين المتعلّق بغير الوضوء ، كما هو الشأن في جميع المعاليل بالإضافة إلى عللها. وعليه يكون اليقين متعلّقا بالوضوء عاريا من حيثيّة الإطلاق والتقييد به ، وحينئذ إذا كان الألف واللام في الكبرى ـ

۴۴۳۱