لا يقال : ليست المؤاخذة من الآثار الشرعيّة ، كي ترتفع بارتفاع التكليف المجهول ظاهرا (١) ، فلا دلالة له على ارتفاعها (٢).

فإنّه يقال : إنّها وإن لم تكن بنفسها أثرا شرعيّا ، إلّا أنّها ممّا يترتّب عليه (٣) بتوسيط ما هو أثره (٤) وباقتضائه (٥) من إيجاب الاحتياط شرعا ، فالدليل على رفعه (٦) دليل على عدم إيجابه (٧) المستتبع لعدم استحقاق العقوبة على مخالفته (٨).

لا يقال : لا يكاد يكون إيجابه مستتبعا لاستحقاقها على مخالفة التكليف المجهول ، بل على مخالفة نفسه (٩) ، كما هو قضيّة إيجاب غيره (١٠).

__________________

(١) هكذا في النسخ. والأولى أن يقول : «كي ترتفع برفع التكليف المجهول ظاهرا».

(٢) مع أنّ ارتفاعها وعدم استحقاقها بمخالفة التكليف المجهول هو المهمّ في المقام.

والتحقيق في الجواب أنّه يقال ـ مضافا إلى ما قلناه ـ : إنّ الاستحقاق وإن كان أثرا عقليّا ، إلّا أنّ عدم الاستحقاق عقلا مترتّب على عدم التكليف شرعا ولو ظاهرا ، تأمّل تعرف. منه [أعلى الله مقامه].

(٣ ـ ٤) الضميران يرجعان إلى ثبوت التكليف الواقعيّ المجهول واقعا.

(٥) أي : وبتوسيط ما هو اقتضاء ثبوت التكليف الواقعيّ.

(٦) أي : رفع التكليف الواقعيّ المجهول ظاهرا.

(٧) أي : عدم إيجاب الاحتياط.

(٨) والحاصل : أنّ ارتفاع المؤاخذة أثر عقليّ لرفع التكليف بواسطة ارتفاع إيجاب الاحتياط المترتّب على رفع التكليف الواقعيّ في ظرف الجهل.

وقد مرّ توضيح الجواب آنفا.

وكان الأولى ـ على ما ذكرناه توضيحا للإشكال والجواب عنه ـ سوق العبارة هكذا : «لا يقال : ليست المؤاخذة من الآثار الشرعيّة للتكليف ولا من الآثار العقليّة له ، كي ترتفع برفعه ظاهرا ، فلا دلالة لحديث الرفع على ارتفاعها. فإنّه يقال : إنّها وإن لم تكن من آثاره الشرعيّة ولا من آثاره العقليّة بلا واسطة ، إلّا أنّها من الآثار العقليّة المترتّبة عليه بتوسيط ما يترتّب عليه من إيجاب الاحتياط شرعا ، فالدليل على رفعه دليل على عدم إيجاب الاحتياط بلا واسطة وعلى رفع المؤاخذة بواسطته».

(٩) وفي بعض النسخ : «على مخالفته نفسه».

(١٠) توضيح الإشكال : أنّ رفع إيجاب الاحتياط إنّما يوجب رفع المؤاخذة على نفس إيجاب ـ

۴۴۳۱