لقاعدة الاشتغال. وأمّا لو أتى به على نحو يدعوه إليه على أيّ حال ، كان صحيحا ، ولو كان مشرّعا في دخله الزائد فيه بنحو مع عدم علمه بدخله ، فإنّ تشريعه في تطبيق المأتيّ مع المأمور به ، وهو لا ينافي قصده الامتثال والتقرّب به على كلّ حال (١).

ثمّ إنّه ربّما تمسّك لصحّة ما أتى به مع الزيادة باستصحاب الصحّة (٢). وهو

__________________

(١) ولا يخفى : أنّ كلام المصنّف قدس‌سره في المقام ناظر إلى ما أفاده الشيخ الأعظم والإيراد عليه.

توضيحه : أنّ الشيخ الأعظم ـ بعد ما أشار إلى اعتبار قصد الجزئيّة في صدق الزيادة وأنّ الإتيان بصورة الجزء بلا قصد الجزئيّة لا يحقّق الزيادة ـ ذكر أنّ الزيادة العمديّة تتصوّر على وجوه ثلاثة :

الأوّل : أن يأتي بالجزء الزائد بقصد كونه جزءا مستقلّا ، كما لو اعتقد شرعا أو تشريعا أنّ الواجب في كلّ ركعة ركوعان.

الثاني : أن يأتي به بقصد كون المجموع من المزيد والمزيد عليه جزءا واحدا ، كما لو اعتقد أنّ الواجب في الصلاة جنس الركوع الصادق على الواحد والمتعدّد.

الثالث : أن يأتي بالزائد بدلا عن المزيد عليه.

ثمّ حكم بفساد العبادة في الصورة الاولى مطلقا ، وعدم فسادها في الصورتين الأخيرتين.

واستدلّ على الفساد في الصورة الاولى بأنّ ما قصده لم يقع وما وقع لم يقصد. راجع فرائد الاصول ٢ : ٣٧٠ ـ ٣٧١.

والمصنّف قدس‌سره لم يذهب إلى الفساد في الصورة الاولى بقول مطلق ، بل فصّل في المقام بأنّ الواجب لو كان توصّليّا فالعمل صحيح في جميع الصور المذكورة ، وأمّا لو كان عبادة فلا يخلو : إمّا أن يأتي المكلّف بالمركّب المشتمل على الجزء الزائد بداعي الأمر المتعلّق بهذا المركّب ، بنحو لو كان الأمر متعلّقا بالمركّب الخالي عن الجزء الزائد لم يكن في مقام امتثاله ، فحينئذ يكون العمل باطلا ، إذ المكلّف لم يقصد الأمر الواقعيّ على ما هو عليه ، بل قصد أمرا لا ثبوت له في الواقع.

وإمّا أن يأتي بالمركّب بداعى الأمر الواقعيّ المتعلّق به ، فيقصد إتيان العمل العباديّ على ما هو عليه في الواقع ، غاية الأمر يعتقد أنّ الأمر الواقعيّ هو الأمر المتعلّق بالمركّب المشتمل على الزائد من جهة الخطأ أو التشريع في مقام التطبيق. فحينئذ يكون العمل صحيحا ، لأنّه أتى بالواجب الواقعيّ على ما هو عليه ، وقصد الزيادة من جهة الخطأ في التطبيق ، وهو لا يضرّ في قصد الامتثال والتقرّب.

(٢) تمسّك به الشهيد الثاني في تمهيد القواعد : ٢٧٣. وصحّحه المحقّق العراقيّ وذهب إلى جريانه. راجع نهاية الأفكار ٣ : ٤٦٧ و ٤ : ٢٤١.

۴۴۳۱