__________________

ـ نحو يكون سوى حدّه الأقلّيّة محفوظا في ضمن الأكثر ، وهو مفقود في المقام ، لأنّ الطبيعيّ المطلق بما هو جامع الحصص لا يكون محفوظا في ضمن زيد مثلا ، بل انّما المحفوظ في ضمنه هو الحصّة الخاصّة من الطبيعيّ ، فلا يندرج في الأقلّ والأكثر ويرجع إلى الاحتياط. نهاية الأفكار ٣ : ٣٩٦ ـ ٣٩٧.

وفصّل بينهما المحقّق الأصفهانيّ في نهاية الدراية ٢ : ٦٥٤ ـ ٦٥٧.

وذهب السيّد الإمام الخمينيّ إلى جريان البراءة في كلا الموردين. واستدلّ عليه بما لفظه : «أنّ ملاك جريان البراءة موجود في جميع الموارد المتقدّمة ، فإنّ جميع الأمثلة في الوجود الخارجيّ موجودة بوجود واحد ، وفي الانحلال العقليّ تنحلّ إلى المعلوم والمشكوك فيه ، فالصلاة المشروطة بالطهارة عين الصلاة في الخارج ، كما أنّ الرقبة المؤمنة عين مطلقها فيه ، والإنسان عين الحيوان ؛ وإنّما الفرق في التحليل العقليّ ، وهو أيضا في جميعها على السواء ، فكما تنحلّ الصلاة المشروطة بالصلاة والاشتراط كذا ينحلّ الإنسان بالحيوان والناطق. ففي جريان البراءة وعدم تماميّة الحجّة بالنسبة إلى الزائد لا فرق بين جميع الموارد». أنوار الهداية ٢ : ٣١٤ ، تهذيب الاصول ٢ : ٤٠١.

وأمّا السيّد المحقّق الخوئيّ : فذهب إلى جريان البراءة العقليّة والنقليّة في دوران الأمر بين المشروط ومطلقه ، سواء كان ما يحتمل دخله في المأمور به على نحو الشرطيّة موجودا مستقلّا ، كما إذا احتمل دخل التستّر في الصلاة ، أو لم يكن موجودا مستقلّا عن المأمور به بل كان من مقوّماته الداخلة في حقيقته ، كما إذا احتمل اعتبار الإيمان في عتق الرقبة.

وأمّا في دوران الأمر بين الخاصّ والعامّ فبعد تسليم رجوع دوران الأمر بينهما إلى دوران الأمر بين التخيير والتعيين أشار إلى حكم ما ذكره المحقّق النائينيّ من الأقسام الثلاثة لدوران الأمر بين التخيير والتعيين :

القسم الأوّل : ما إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير في مرحلة الجعل في الأحكام الواقعيّة ، كما إذا شكّ في أنّ صلاة الجمعة في عصر الغيبة هل هي واجب تعيينيّ أو تخييريّ. فالمرجع حينئذ هو البراءة عن وجوب الإتيان بخصوص ما يحتمل كونه واجبا تعيينا.

القسم الثاني : ما إذا دار الأمر بينهما في مرحلة الجعل في الأحكام الظاهريّة ومقام الحجّيّة ، كما إذا شكّ في أنّ تقليد الأعلم واجب تعيينيّ أو واجب تخييريّ. والحقّ فيه هو الحكم بالتعيين.

القسم الثالث : ما إذا دار الأمر بينهما في مقام الامتثال لأجل التزاحم ، كما إذا كان هناك غريقان يحتمل كون أحدهما بعينه نبيّا ، ولم نتمكّن إلّا من إنقاذ أحدهما ، فيدور الأمر بين وجوب إنقاذه تعيينا أو تخييرا بينه وبين الآخر. والحكم حينئذ هو التعيين أيضا. راجع ـ

۴۴۳۱