فصل
في أنّ النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا؟
[تقديم امور]
وليقدّم امور :
الأوّل : [الفرق بين هذه المسألة ومسألة الاجتماع]
انّه قد عرفت في المسألة السابقة الفرق بينها وبين هذه المسألة ، وأنّه لا دخل للجهة المبحوث عنها في إحداهما بما هو جهة البحث في الاخرى ، وأنّ البحث في هذه المسألة في دلالة النهي ـ بوجه يأتي تفصيله ـ على الفساد ، بخلاف تلك المسألة ، فإنّ البحث فيها في أن تعدّد الجهة يجدي في رفع غائلة اجتماع الأمر والنهي في مورد الاجتماع أم لا (١).
الثاني : [الوجه في عدّ المسألة من المسائل اللفظيّة]
انّه لا يخفى أنّ عدّ هذه المسألة من مباحث الألفاظ إنّما هو لأجل أنّه في الأقوال قول بدلالته على الفساد في المعاملات مع إنكار الملازمة بينه وبين
__________________
(١) وذكرت في الفصل السابق ما أفاده بعض المتأخّرين في الفرق بين المسألتين ، فراجع التعليقة (٣) من الصفحة: ١٤ من هذا الجزء.