وفيه : أنّه لا يكاد ينهض على حجّيّة الخبر بحيث يقدّم تخصيصا أو تقييدا أو ترجيحا على غيره من عموم أو إطلاق أو مثل مفهوم ، وإن كان يسلم عمّا اورد عليه (١) من أنّ لازمه الاحتياط في سائر الأمارات لا في خصوص الروايات ، لما عرفت من انحلال العلم الإجماليّ بينهما (٢) بما علم بين الأخبار بالخصوص ولو بالإجمال ، فتأمّل جيّدا.

[الوجه الثاني : ما ذكره صاحب الوافية]

ثانيها : ما ذكره في الوافية (٣) مستدلّا على حجّيّة الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة للشيعة ـ كالكتب الأربعة ـ مع عمل جمع به من غير ردّ ظاهر.

وهو : «أنّا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة ، سيّما بالاصول الضروريّة ، كالصلاة والزكاة والصوم والحجّ والمتاجر والأنكحة ونحوها ، مع أنّ جلّ أجزائها وشرائطها وموانعها إنّما يثبت بالخبر غير القطعيّ ، بحيث نقطع بخروج حقائق هذه الامور عن كونها هذه الامور عند ترك العمل بخبر الواحد. ومن أنكر ذلك فإنّما ينكره باللسان وقلبه مطمئنّ بالإيمان» (٤) ، انتهى.

واورد عليه (٥):

أوّلا : بأنّ العلم الإجماليّ حاصل بوجود الأجزاء والشرائط بين جميع الأخبار ، لا خصوص الأخبار المشروطة بما ذكره (٦) ، فاللازم حينئذ إمّا

__________________

(١) إشارة إلى الإيراد الثاني من الإيرادات الأربعة الّتي أوردها الشيخ الأنصاريّ على هذا الوجه. راجع فرائد الاصول ١ : ٣٥٩.

(٢) أي : بين الروايات وسائر الأمارات.

(٣) وهو للفاضل التونيّ.

(٤) الوافية في اصول الفقه (للفاضل التونيّ) : ١٥٩.

(٥) والمورد هو الشيخ الأنصاريّ في فرائد الاصول ١ : ٣٦١ ـ ٣٦٢.

(٦) وهو كونها موجودة في الكتب المعتمد عليها عند الشيعة وكونها معمولا عندهم.

۴۱۹۱