فصل

[تخصيص العامّ الكتابيّ بخبر الواحد]

[الدليل على التخصيص]

الحقّ جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص (١) ، كما جاز بالكتاب أو بالخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة القطعيّة من خبر الواحد بلا ارتياب (٢) ، لما هو الواضح من سيرة الأصحاب على العمل بأخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب إلى زمن الأئمّة عليهم‌السلام (٣).

واحتمال أن يكون ذلك (٤) بواسطة القرينة واضح البطلان (٥).

__________________

(١) أي : بالدليل الخاصّ ، كآية النبأ ، لا بدليل الانسداد.

(٢) خلافا للشيخ الطوسيّ ، فإنّه ذهب إلى عدم جواز تخصيص العامّ الكتابيّ بخبر الواحد.

راجع العدّة ١ : ٣٤٤.

والعجب من المحقّق السيّد الخوئيّ حيث ادّعى عدم الخلاف بين الطائفة في جواز تخصيصه بخبر الواحد. المحاضرات ٥ : ٣٠٩.

(٣) كما ورد في قوله تعالى : ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ النساء / ١١.

وخصّصوه بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «لا ميراث للقاتل». الوسائل ١٧ : ٣٨٨ ، الباب ٧ من أبواب موانع الإرث ، الحديث ١. وخصّصوه أيضا بما ورد في أنّ الكافر لا يرث المسلم ، راجع الباب ١ من أبواب موانع الإرث من الوسائل ١٧ : ٣٧٤.

(٤) أي : عمل الأصحاب.

(٥) لأنّه لو كان عملهم بأخبار الآحاد بواسطة القرينة لبان ذلك.

۴۱۹۱