الموضوع مطلقا ، وأنّ مثل «لا تنقض اليقين» (١) لا بدّ من أن يكون مسوقا إمّا بلحاظ المتيقّن ، أو بلحاظ نفس اليقين.

[العدول عمّا في درر الفوائد]

وما ذكرنا في الحاشية (٢) ـ في وجه تصحيح لحاظ واحد في التنزيل منزلة

__________________

(١) وسائل الشيعة ١ : ١٧٤ ، الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ١ ، و ١ : ١٨٤ ، الباب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ١٣.

(٢) درر الفوائد في الحاشية على الفرائد : ٢٩ ـ ٣١.

وحاصل ما أفاده : أنّه يمكن تصحيح قيام الأمارة أو الاستصحاب مقام القطع الموضوعيّ إذا كان جزء الموضوع من دون لزوم اجتماع اللحاظين. وذلك بأن يقال : إنّ أدلّة اعتبار الأمارة والاستصحاب تدلّ بالمطابقة على تنزيل مؤدّاها منزلة الواقع فقط ، فلا يكون هناك إلّا لحاظ آليّ ؛ وتدلّ بالالتزام على تنزيل العلم بالمؤدّى منزلة القطع بالواقع. فيثبت أحد جزئي الموضوع بنفس دليل الاعتبار والجزء الآخر بالملازمة. ولا يلزم منه الجمع بين اللحاظ الآليّ والاستقلاليّ.

وبعبارة أوضح : أنّ الموضوع في قيام الأمارة والاستصحاب مقام القطع مركّب من أمرين :

أحدهما : تنزيل مؤدّاهما منزلة الواقع.

ثانيهما : تنزيل الأمارة والاستصحاب منزلة القطع بالواقع.

أمّا الأوّل : فتدلّ عليه أدلّة الأمارات والاستصحاب بالدلالة المطابقيّة ، فإنّ الكشف والطريقيّة من أظهر آثار القطع ، وهذا يوجب ظهور دليل التنزيل في التنزيل بحسب الكشف والطريقيّة.

وأمّا الثاني : فتدلّ عليه أدلّتها بالدلالة الالتزاميّة ، فإنّ تنزيل المؤدّى منزلة الواقع ملازم لتنزيل الأمارة والشكّ منزلة القطع بالواقع عرفا.

وبالجملة : يكون الموضوع ذا جزءين. ويدلّ دليل اعتبار الأمارة والاستصحاب على أحدهما بالمطابقة وعلى الآخر بالالتزام ، وإذا تعدّدت الدلالة يتعدّد الدالّ ويرفع محذور اجتماع اللحاظين.

وتوضيح المطلب في قالب المثال : أنّه إذا قال المولى : «إذا علمت بكون مائع خمرا يجب عليك التصدّق» ، فإذا قطعنا بخمريّة مائع يترتّب عليه أثران شرعيّان :

الأوّل : أثر المقطوع به ، وهو وجوب الاجتناب عن ذلك المائع. ويكون القطع بالنسبة إليه طريقيّا. ـ

۴۱۹۱