وأمّا المنع عن أنّه بنحو الترتّب على العلّة ـ فضلا عن كونها منحصرة ـ فله مجال واسع.

[الوجوه المذكورة في إثبات العلّيّة المنحصرة للشرط]

ودعوى تبادر اللزوم والترتّب بنحو الترتّب على العلّة المنحصرة (١) ـ مع كثرة استعمالها (٢) في الترتّب على نحو الترتّب على غير المنحصرة منها بل في مطلق اللزوم ـ بعيدة ، عهدتها على مدّعيها. كيف! ولا يرى في استعمالها فيهما (٣) عناية ورعاية علاقة ، بل إنّما تكون إرادتهما (٤) كإرادة الترتّب على العلّة المنحصرة بلا عناية ، كما يظهر على من أمعن النظر وأجال البصر (٥) في موارد الاستعمالات وفي عدم الإلزام والأخذ بالمفهوم في مقام المخاصمات والاحتجاجات وصحّة الجواب (٦) بأنّه لم يكن لكلامه مفهوم ، وعدم صحّته لو كان له ظهور فيه معلوم (٧).

وأمّا دعوى الدلالة بادّعاء انصراف إطلاق العلاقة اللزوميّة إلى ما هو أكمل

__________________

(١) هذا أوّل الوجوه المذكورة في إثبات دلالة القضيّة الشرطيّة على أنّ الشرط علّة منحصرة للجزاء. وحاصله : أنّها تدلّ بالوضع على وجود العلقة اللزوميّة والترتّب بنحو الترتّب على العلّة المنحصرة ، للتبادر.

والمستدلّون به طائفتان :

إحداهما : من يدّعي الدلالة الوضعيّة بوضع خصوص أداة الشرط ، كما في هداية المسترشدين : ٢٨٢.

وثانيتهما : من يدّعي الدلالة الوضعيّة بوضع الهيئة التركيبيّة للجملة الشرطيّة ، كما في الفصول الغرويّة : ١٤٧ ، وقوانين الاصول ١ : ١٧٥.

(٢) أي : استعمال الجملة الشرطيّة.

(٣) أي : استعمال الجملة الشرطيّة في الترتّب بنحو الترتّب على العلّة غير المنحصرة ، واستعمالها في مطلق اللزوم.

(٤) وفي بعض النسخ : «إرادته». وحينئذ يرجع الضمير إلى مطلق اللزوم ، وهو شامل للترتّب بنحو المنحصرة وغيره.

(٥) أي : أدار البصر.

(٦) أي : وفي صحّة الجواب.

(٧) أي : عدم صحّة الجواب بما ذكر معلوم لو كان لكلامه ظهور في المفهوم.

۴۱۹۱