[الإشكال الثاني ، والجواب عنه]

ثمّ إنّه لو سلّم تماميّة دلالة الآية على حجّيّة خبر العدل ، ربما اشكل شمول مثلها (١) للروايات الحاكية لقول الإمام عليه‌السلام بواسطة أو وسائط (٢) ، فإنّه كيف يمكن

__________________

ـ وناقش فيه السيّد الإمام الخمينيّ بوجهين :

الأوّل : أنّه لم يرد في كتب اللغة تفسير «الجهالة» بالسفاهة.

الثاني : أنّ الآية الكريمة ليست بصدد بيان لزوم عدم الاعتناء بخبر الفاسق مطلقا ، لأنّ مناسبة صدرها وذيلها وتعليلها تجعلها ظاهرة في أنّ النبأ الّذي له خطر عظيم وأنّ الإقدام على طبقه يوجب الندامة ـ كإصابة القوم ومقاتلتهم ـ لا بدّ من تبيّنه والعلم بمفاده ، ولا يجوز الإقدام عليه قبل حصول العلم بالواقع ، خصوصا إذا جاء به الفاسق. وعليه يبقي الظاهر على حاله ، فإنّ الظاهر من التبيّن طلب الوضوح وتحقيق كذب الخبر وصدقه ، والظاهر من الجهالة في مقابل التبيّن هو عدم العلم بالواقع ، فليس معناها السفاهة. راجع هامش أنوار الهداية ١ : ٢٩١.

ولقد تصدّى المحقّق النائينيّ للجواب عن الإشكال بوجه آخر. وتابعة تلميذه المحقّق الخوئيّ. وحاصل ما أفاداه : أنّه لو سلّم أنّ المراد من «الجهالة» عدم العلم بالواقع فلا نسلّم أنّ التعليل مانع عن المفهوم ، بل يكون المفهوم حاكما على عموم التعليل. وذلك لأنّ غاية ما يدلّ عليه التعليل هو لزوم التبيّن عن غير العلم وعدم جواز العمل بما وراء العلم ، ولا يتعرّض إلى ما هو علم وما هو غير علم ، والمفهوم ـ على تقدير دلالة القضيّة الشرطيّة عليه بنفسها ـ يقتضي جعل خبر العادل محرزا للواقع وعلما في عالم التشريع ، فيخرجه عن موضوع التعليل ـ وهو الجهالة ـ ، ويتقدّم عليه لحكومته عليه ، فلا يعقل التعارض بين المفهوم وعموم التعليل. فوائد الاصول ٣ : ١٧٢ ـ ١٧٣ ، مصباح الاصول ٢ : ١٦٣.

وناقش فيما أفاداه السيّد الإمام الخمينيّ بوجهين :

الأوّل : ما أفاده المحقّق الاصفهانيّ من أنّ حكومة المفهوم على عموم التعليل مستلزم للدور ، لأنّ الحكومة تتوقّف على ثبوت المفهوم ، والمفهوم يتوقّف على الحكومة.

الثاني : أنّ غاية ما تدلّ عليه الآية جواز العمل على طبق قول العادل أو وجوبه ، وليس لسانها لسان الحكومة ، وليس فيها دلالة على كون خبر العادل محرزا للواقع وعلما في عالم التشريع. راجع نهاية الدراية ٢ : ٢٠٠ ، وأنوار الهداية ١ : ٢٩١ ـ ١٩٢.

(١) إشارة إلى عدم اختصاص هذا الإشكال بالاستدلال بآية النبأ ، بل تعمّ جميع الأدلّة الّتي استدلّ بها على حجّيّة خبر الواحد.

(٢) كالأخبار المتداولة بيننا.

ولا يخفى : أنّ المراد من الواسطة هو الواسطة بين من روى عن الإمام عليه‌السلام وبيننا ، ـ

۴۱۹۱